الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص188
وشمالاً ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره
ويكره الالتفات في الصلاة بكل حالٍ ، لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إن الملائكة تقول للملتفت في صلاته الله عز وجل مقبل عليك وأنت معرض عنه ‘
أحدهما : أن يكون ذاكراً لصلاته عامداً في أكله فصلاته باطلة إلا أن يكون مما يجري به الريق ، ولا يفسد الصوم فلا تبطل به الصلاة
والثاني : أن يكون ناسياً ، فإن تطاول أكله بطلت صلاته ، لأنه عمل طويل يقطع الموالاة ، وإن قل أكله فصلاته جائزة ، ولا سجود للسهو عليه ، لأن العمل اليسير معفو عنه
روي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن القرآن – يعني – والله أعلم القرآن بين أذكارها كالقرآن بين الإحرام ، والتوجه ، وبين التوجه ، والاستعاذة ، وبين الاستعاذة ، والقراءة ، والتكبير
وروي عن النبي ( ص ) أنه ‘ نهى عن الشكال في الصلاة ‘ وهو : أن يلصق قدميه بالأخرى ، فأما ما روي عنه ( ص ) أنه كره الشكال في الخيل فهو أن يكون بثلاث قوائم مخجلة ، وواحدة مطلقة
وروى عبد الرحمن بن شبل عن النبي ( ص ) أنه نهى عن افتراش السبع في الصلاة
قال أبو عبيدة : هو أن يلصق ذراعيه بالأرض في سجوده كافتراش السبع
وروي أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) نهى عن عقب الشيطان في الصلاة
قال ابن قتيبة : وهو أن يضع إليتيه على عقبيه في الصلاة بين السجدتين
وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) نهى أن يصلي الرجل مختصراً