الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص187
ومن ذلك أن يحمل في صلاته صبياً فلا تبطل صلاته لرواية أبي قتادة أن رسول الله ( ص ) صلى وعلى عاتقه أمامة بنت أبي العاص ، فكان إذا ركع وضعها ، وإذا رفع حملها ‘
وروي أنه ( ص ) كان يحمل الحسن والحسين عليهما السلام في صلاته
وفي ذلك دليل على جواز الصلاة في ثياب الصبيان ومن ذلك أن يصلح ثوبه ويعبث بلحيته فلا تبطل صلاته لرواية مجاهد عن ابن عباس أن النبي ( ص ) مس لحيته في الصلاة
أحدهما : أن يلتفت بجميع بدنه ويحول قدميه عن جهة القبلة فإن فعل ذلك لم يخل حاله من أحد أمرين ، إما أن يكون عامداً ، أو ناسياً ، فإن كان عامداً فصلاته باطلة سواء طال ذلك أو نقص ، لأنه فارق ركناً من أركان صلاته عامداً مع القدرة عليه
وقد روى أبو الشعثاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت النبي ( ص ) عن الالتفات في الصلاة قال : ‘ هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ‘ إن كان ناسياً فإن تطاول الزمان بطلت صلاته ، وإن قرب الزمان وقصر كانت صلاته جائزة ، لأنه عمل يسير وعليه سجود السهو
والضرب الثاني : أن يلتفت بوجهه من غير تحويل قدميه ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يقصد به منافاة الصلاة ، أو لا يقصد فإن قصد منافاة الصلاة بطلت صلاته ، لأنه لو قطع الصلاة من غير الإلتفات بطلت صلاته ، وإن لم يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة ما لم يتطاول ويمنعه ذلك من متابعة الأركان ولا سجود للسهو عليه وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله ( ص ) يلتفت في صلاته يميناً