پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص185

وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم وهو قول أبو حنيفة ، وأكثر الفقهاء

ودليله ما رواه ابن أبي مليكة وعروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم ‘ ، ولأنه حدث في صلاته بغير فعله فوجب أن لا يبطلها قياساً على حدث المستحاضة ، وسلس البول وإذا قيل : تبطل صلاته في الجديد ، وهو قول عثمان بن عفان ، والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما فدليله ما روي عن النبي ( ص ) قال : ‘ إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً ‘ فأمره بالانصراف حين حدوث الصوت والريح ، فإن قيل : نحن نأمره بالانصراف فيهما للطهارة فقد استعملنا ظاهر الخبر ، قيل : هذا خطأ لأنكم تقولون ينصرف وهو في الصلاة والانصراف من الصلاة يقتضي الخروج منها ، ولأنه حدث في الصلاة يمنعه من المضي فيها فوجب أن يمنعه من البناء عليها

أصله حدث العامد وعكسه سلس البول وحدث المستحاضة ، ولأن ‘ كل ما أبطل الطهارة أبطل الصلاة ‘ كانقضاء مدة المسح ، ولأن ما استوى عمده وسهوه في إبطال الطهارة استوى عمده وسهوه في إبطال الصلاة كالاحتلام ، ولأن ما منع من الصلاة بالحدث العامد منع من الصلاة بالحدث السابق قياساً على المضي فيها ، فأما قوله ( ص ) : ‘ إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف ‘ الحديث ، فضعيف ، لأنه رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة ، وعروة ، وعلى أنه لو صح لكان قوله ( ص ) وبنى على صلاته يحتمل أمرين :

أحدهما : أن معنى البناء الاستئناف كما تقول العرب بنى الرجل داره إذا استأنفها

والثاني : أنه محمول على مسافر أحرم بالصلاة ينوي الإتمام ؛ ثم أحدث فعليه البناء على حكم صلاته على وجوب الإتمام فيحمل على أحدهما بدليل ما ذكرناه

وأما القياس على المستحاضة ، وسلس البول فالمعنى فيه : أنه لما يمنع المضي فيها لم يمنع من البناء عليها

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن عمل في الصلاة عملاً قليلاً مثل دفعه المار بين يديه ، أو قتل حيةٍ ، أو ما أشبه ، ذلك لم يضره ‘