الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص184
وقد روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن رسول الله ( ص ) كان يصلي ولجوفه أزيز كأزير المرجل من البكاء
قال أهل العلم يعني : غليان جوفه بالبكاء ( ص )
وأصل الأزيز الالتهاب والحركة ، فأما إن نظر في كتاب يفهم ما فيه لم تبطل صلاته ، قال الشافعي : لأنا لو أبطلناها به لأبطلها ما يخطر على باله ، وإن حرك به لسانه بطلت صلاته يعني ، حركة مفهومة ، فلو قرأ في صلاته من مصحف جاز ، ولم تبطل صلاته
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ، لأن تصفح الأوراق عمل كثير ، وهذا خطأ ، لأن بطلان صلاته إما أن يكون لأجل النظر ، أو التصفح ، فلم يكن لأجل النظر ، لأنه لو قرأ في مصحف بين يديه لم تبطل صلاته ، وليس التصفح عملاً كثيراً لما بين تصفح الأوراق من بعد المدى فدل على صحة صلاته فأما المحدث في صلاته فله حالان :
أحدهما : أن يقصد الحدث وتعمده فصلاته باطلة إجماعاً فعليه تجديد الطهارة ، واستئناف الصلاة
والحالة الثانية : إن يغلبه الحدث ويسبقه من غير قصد فطهارته قد بطلت ، وفي بطلان صلاته قولان :
أحدهما : وبه قال في القديم ، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله يتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل ، أو يفعل ما يخالف الصلاة من أكل ، أو كلام ، أو عمل طويل
والقول الثاني : وبه قال في الجديد : وهو الصحيح قد بطلت صلاته ولزمه استئنافها
وقال مالك : إن كان ذلك في أول الصلاة بنى ، وإن كان في آخرها استأنف وكذا الكلام في النجاسة إذا أصابت جسده ، أو خرجت من جسده مثل قيء ، أو رعاف ، أو دم خراج فحصلت على ظاهرة جسده فعلى قوله في القديم يغسل النجاسة ويبني على صلاته ما لم يتطاول الزمان ، وعلى الجديد يستأنف ولكن لو فار دم جرحه فلم يصب شيئاً من بدنه مضى على صلاته في القولين معاً ، وخالف أبو حنيفة مذهبه في خروج النجاسة فقال يستأنف صلاته استحساناً لا قياساً ، فإذا قيل يبني على صلاته في القديم وهو قول أبي بكر ، وعمر ،