پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص180

رسول الله ( ص ) واجبة في الصلاة وغيرها فلم سعهما ترك إجابته ، ولو كانا في الصلاة ألا ترى لما روي أن رسول الله ( ص ) سلم على أبي بن كعب وهو في الصلاة فلم يرد عليه فخفف ، ثم جاء إلى النبي ( ص ) فقال له النبي ( ص ) : ‘ ما منعك أن ترد علي قال : كنت أصلي فقال : عندك إن الله تعالى أنزل فيما أوحي إلي ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) فقال : لا أعود ‘

ومن الدليل على صحة ما ذهب إليه هو أن إجماعنا أن الكلام كان مباحاً في الصلاة عمداً وسهواً ، ثم نسخ عمد الكلام وبقي سهوه ، فمن أبطل الصلاة به فقد أثبت نسخه والنسخ لا يجوز بخبر محتمل ، وهذه دلالة قوله لا اعتراض لهم عليها ، ولأن كل ما يختص من إبطال الصلاة وجب أن يفارق عمده لسهوه في إبطال الصلاة ، كتقديم ركن على ركن ، ولأنها عبادة لها محظورات تخصها فجاز أن لا ينقطع بعض محظوراتها ، كالصوم ، والحج ، ولأن الكلام مباح في غير الصلاة فلم تبطل بسهوه الصلاة

أصله : إذا أراد القراءة فسبق لسانه بالكلام ، ولأنه خطاب آدمي وقع في الصلاة على وجه السهو فوجب أن لا يبطلها أصله إذا سلم في خلالها ناسياً ، فإن قيل إنما لم تبطل صلاة بالسلم ، لأنه من أركانها ، قيل : لو كان من أركانها لم يقع الفرق بين عمده وسهوه على أن من أركان الصلاة في موضعه ، فأما في غير موضعه فلا ، وليس كون ذلك ذكر في موضعه دليلاً على أنه ذكر في كل موضع ألا ترى أن حلق المحرم في موضع نسك وعبادة ، وفي موضع آخر غير عبادة ، بل يأثم ويضمن لتعديه ، كقتل الصيد وغيره ، ولأن سهو الكلام لا يمكن الاحتراز منه ، ولا يوقن مثله في القضاء فسقطت فيه الإعادة ، وصار كالخطأ في وقوف الناس بعرفة في العاشر

فأما احتجاجهم بحديث ابن مسعود ففيه جوابان :

أحدهما : أن حديث ذي اليدين أولى منه لتأخره

والثاني : أن النهي وارد في عمد الكلام دون سهوه ، لأن السهو غير مقصود فلم يجز أن يتوجه النهي إليه مع تعذر الاحتراز منه

وأما حديث معاوية بن الحكم وقوله : ‘ لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ‘ يقتضي فساد الكلام لا الصلاة على أن الحديث حجة لنا ، لأنه تكلم جاهلاً بتحريم الكلام فلم تبطل صلاته ، ولا أمره بإعادتها ، والجاهل بتحريم الكلام في حكم المتكلم ناسياً

وأما حديث جابر فمحمول إن صح على عمد الكلام