الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص178
وروي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الكلام يبطل الصلاة ، ولا يبطل الوضوء ‘ قالوا : ولأنه جنس يبطل عمده الصلاة فوجب أن يبطل سهوه الصلاة كالحدث ، قالوا : ولأنه كلام يبطل كثيره الصلاة فوجب أن يبطلها قليله كالعمد .
ودليلنا قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) [ البقرة : 286 ]
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه ‘ ، فإن قيل : المراد به رفع الإثم ، قيل : رفع الخطأ يقتضي رفع حكمه من الإثم وغيره
وروى الشافعي عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال : ‘ صلى بنا رسول الله ( ص ) العصر فسلم من اثنتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أن نسيت يا رسول الله ؟ فقال : أحق ما قال ذو اليدين قالوا : نعم فأتم ما بقي عليه ، وسجد للسهو وهو قاعد بعد أن سلم ‘
وروى الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال : سلم رسول الله ( ص ) في ثلاثٍ من العصر ودخل الحجرة فنادى الخرباق وهو رجل بسط اليدين أقصرت الصلاة فخرج مغضباً يجر رداءه فسأل الناس فأخبر فصلى الركعة التي كانت عليه وسلم ، ثم سجد في السهو ، وسلم ، فلو كان الكلام إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة لوجب عليه ( ص ) أن يستأنف صلاته ، فإن قيل حديث ذي اليدين لا يصح ، لأنه رواه أبو هريرة وكان إسلامه سنة سبع من الهجرة قبل يوم بدر بعد الهجرة بسنتين على ما حكاه الزهري ، قيل : هذا خطأ ، لأن الذي قتل يوم بدر ذو الشمالين واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة ، وذو اليدين الذي نقل أبو هريرة قصته اسمه الخرباق عاش إلى أيام معاوية وقبر بذي خشب على ميل من المدينة على أن عمران بن الحصين متقدم الإسلام وقد روى حديثه ، فإن قيل فحديث ذي اليدين مضطرب من وجه ثان ، وهو اختلاف الرواة في نقله فرواية أبي هريرة أنه سلم من اثنتين ثم بنى قبل انصرافه ، ورواية عمران بن الحصين أنه سلم من ثلاث وانصرف إلى حجرته ثم عاد وبنى على صلاته وفي اختلافهما ، والقصة واحدة دليل على اضطرابه وبطلانه ، قيل هذا خطأ لأنه قول يؤدي إلى القدح في أصحاب النبي ( ص ) والطعن عليهم مع قوله ( ص ) :