الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص177
يستأجره بأجرة مثله ، وكان قادراً على الثمن ، أو الأجرة لزمه ذلك كالمسافر إذا بذل له الماء بثمن مثله ، فإن صلى عريان أعاد ، لأنه في حكم الواجد للثوب ، فلو استعار العريان ثوباً لصلاته فمنعه المالك من إعارته وقال : خذه على طريق الهبة والتمليك لا العارية فقد اختلف أصحابنا هل يلزمه قبوله ؟ على ثلاثة مذاهب :
أحدها : يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الماء إذا وهب له
والثاني : لا يلزمه قبوله لما في قبوله من الدخول تحت منة الواهب فصار كالموهوب له المال للحج ، وفارق هيئة الماء لعدم المنة فيه
والمذهب الثالث : يلزمه قبوله ناوياً به العارية ، وإذا صلى فيه رده إلى ربه ، فلو استعار ثوباً ليصلي فيه فلبسه وأحرم بالصلاة ثم استرجعه مالكه بنى على صلاته عريان وأجزأته ، ولو أحرم بالصلاة عريان فطرح عليه ثوب وهو في الصلاة استتر به وبنى على صلاته
قال الماوردي : وهذا صحيح
وجملة الكلام في الصلاة ضربان عمد ، ونسيان ، فأما المتكلم في صلاته ناسياً فصلاته جائزة ما لم يتطاول كلامه ، وعليه سجود السهو في أحدهما
وقال أبو حنيفة : جنس الكلام عمده وسهوه يبطل الصلاة إلا أن يسلم ساهياً فلا يبطل
وقال عبيد الله بن الحسن العنبري : تبطل الصلاة بالكلام كله ، وبالسلام في غير موضعه
واستدلوا بما روي عن عبد الله بن مسعود قال : ‘ كنا نكلم النبي ( ص ) قبل أن نهاجر إلى أرض الحبشة ، فلما قدمنا من الحبشة دخلت على النبي ( ص ) فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد ، فلما فرغ قلت : لم ترد علي ، قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ‘ فكان على عمومه في عمد الكلام وسهوه
وروي عن معاوية بن الحكم السلمي قال : صليت خلف رسول الله ( ص ) فعطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله فعض الناس على شفاههم ، وغمزوني بأبصارهم ، فلما صليت دعاني رسول الله ( ص ) فما ضربني ولا كهرني – بأبي هو وأمي – من معلمٍ وقال : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ، إنما هي التسبيح والتكبير والقراءة