پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص175

زمان يمكن فيه بلوغهم فجرى حكمه لتغليظ حكم العورات ، فأما الغلام فيما بين السبع والعشر ، والجارية فيما بين السبع والتسع يحرم النظر إلى فرجها ويحل فيما سواه

( مسألة )

: فقال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وكل ثوب يصف ما تحته ولا يستر لم تجز الصلاة فيه ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح

والثياب كلها على ثلاث أضرب :

أحدها : ما يستحب لبسه للنساء وللرجال في الصلاة ، وهو كل ثوب صفيق لا يصف ما تحته كالمئزر والوذارة

والضرب الثاني : ما لا يجوز لبسه في الصلاة للنساء ولا للرجال وهو كل ثوب خفيف يصف لون ما تحته من بياض ، أو سواد كالشرب ، أو التوري

والضرب الثالث : ما يجوز لبسه للرجال ويكره لبسه للنساء فإن لبسنه جاز ، وهو كل ثوب ناعم يصف لين ما تحته وخشونته ويصف لونه كالدبيقي ، والنهري

( فصل )

: فأما العريان إذا لم يجد ثوباً يستر عورته في صلاته فإن قدر على لباس ظاهر من جلود أو فرى لبسه وصلى ، وكذا لو وجد ورق شجر يخصفه على نفسه صلى ، ولا إعادة عليه وإن وجد طيناً ، وكان ثخيناً يستر العورة ويغطي البشرة لزمه تطيين عورته ، [ وإن لم يفعل بطلت صلاته ] ، وإن كان رقيقاً لا يستر العورة ، ولكن يغير لون البشرة فالمستحب له تطيين عورته ، ولئن لم يفعل فصلاته جائزة فلو وجد ثوباً يواري بعض عورته لزمه الاستتار به وستر قبله أولى من دبره لأمرين :

أحدهما : أن القبل لا يستره شيء ، والدبر يستره الإليتان

والثاني : أن القبل مستقبل القبلة ، ومن أصحابنا من قال ستر الدبر أولى الفحش ظهوره في ركوعه وسجوده وإن لم يجد ما يستر عورته ولا شيئاً منها صلى عرياناً قائماً ، ولا إعادة عليه ، فإن صلى جالساً فعليه الإعادة

وقال أبو حنيفة : هو بالخيار إن شاء صلى قائماً ، وإن شاء صلى قاعداً ، وهو أولى به لأن قعوده أستر لعورته ، وستر العورة أوكد من القيام من وجهين :

أحدهما : سقوط القيام مع القدرة عليه في النوافل ، ووجوب ستر العورة في الفرائض والنوافل