الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص175
زمان يمكن فيه بلوغهم فجرى حكمه لتغليظ حكم العورات ، فأما الغلام فيما بين السبع والعشر ، والجارية فيما بين السبع والتسع يحرم النظر إلى فرجها ويحل فيما سواه
قال الماوردي : وهذا صحيح
والثياب كلها على ثلاث أضرب :
أحدها : ما يستحب لبسه للنساء وللرجال في الصلاة ، وهو كل ثوب صفيق لا يصف ما تحته كالمئزر والوذارة
والضرب الثاني : ما لا يجوز لبسه في الصلاة للنساء ولا للرجال وهو كل ثوب خفيف يصف لون ما تحته من بياض ، أو سواد كالشرب ، أو التوري
والضرب الثالث : ما يجوز لبسه للرجال ويكره لبسه للنساء فإن لبسنه جاز ، وهو كل ثوب ناعم يصف لين ما تحته وخشونته ويصف لونه كالدبيقي ، والنهري
أحدهما : أن القبل لا يستره شيء ، والدبر يستره الإليتان
والثاني : أن القبل مستقبل القبلة ، ومن أصحابنا من قال ستر الدبر أولى الفحش ظهوره في ركوعه وسجوده وإن لم يجد ما يستر عورته ولا شيئاً منها صلى عرياناً قائماً ، ولا إعادة عليه ، فإن صلى جالساً فعليه الإعادة
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار إن شاء صلى قائماً ، وإن شاء صلى قاعداً ، وهو أولى به لأن قعوده أستر لعورته ، وستر العورة أوكد من القيام من وجهين :
أحدهما : سقوط القيام مع القدرة عليه في النوافل ، ووجوب ستر العورة في الفرائض والنوافل