پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص174

الأكوع قال : قلت يا رسول الله إني أخرج إلى الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد فقال ( ص ) : ‘ زره عليه أو اربط بشوكة ‘ فدل أمره بذلك على أن الصلاة لا يجزئ إلا به فأما قول أبي حنيفة لا اعتبار بالطرفين إذا ستر ما قابل عورته فغير صحيح ، لأن سوأته لو شوهدت من أعلى المئزر لم تجزه صلاته ، وإن شوهدت من أسفله أجزأته فافترق حكم الطرفين في سترها ، فلو صلى في قميص لم يزره عليه وكان ذا لحية قد غطت موضع إزراره وسترت ما يظهر من عورته لم يجزه ؛ لأنه لا يصح أن يستر عورته بشيء من بدنه

( فصل )

: وعورة الرجل مع الرجال كعورته في صلاته ما بين سرته وركبتيه ، وكذلك عورته مع النساء إلا مع زوجته أمته فلا عورة بينهما ، فلو أراد النظر إلى عورته ، أو أراد كشفها في بيته حيث لا يراه أحد ففيه وجهان :

أحدهما : يجوز له ذلك إذ لا عورة بينه وبين نفسه

والوجه الثاني : لا يجوز له

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يحني أحدكم بثوبه مفضياً بفرجه إلى السماء فإن الله سبحانه أحق أن تستحيوا منه ‘ ، فعلى هذا لو تجرد في الماء في نهر ، أو غدير على وجهين :

أحدهما : يجوز ، لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر عورته

والثاني : لا يجوز لما روي أن النبي ( ص ) نهى أن ينزل الماء بغير مئزر وقال : ‘ إن للماء سكانا ‘

وعورة العبد كعورة الحر ، وعورة الذمي كعورة المسلم

فأما الخنثى المشكل فعورته في صلاته ومع الرجال كعورة النساء قال الشافعي : أمره بلبس القناع ، وأن يقف بين صفوف الرجال والنساء

وأما الأطفال فلا حكم لعورتهم فيما دون سبع ، فلو بلغ الغلام عشر سنين ، والجارية تسع سنين كانا كالبالغين من الرجال والنساء في حكم العورة وتحريم النظر إليها ، لأن هذا