الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص169
وروي عن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا عركت المرأة أو قال : حاضت لم يجز النظر إليها إلا إلى وجهها وكفيها ‘
وقال ( ص ) : ‘ إذا أراد أحدكم خطب امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها فإن ذلك أدوم لما بينهما ‘
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فيه عنه جوابان :
أحدهما : أنه امتنع من النظر إليها وهي فضل
والثاني : أنه فعل ذلك تنزيهاً لما رفع الله سبحانه من قدرة وأبان من فضله
وأما حديث علي عليه السلام فللناس فيه تأويلان :
أحدهما : معناه لا تتبع نظر قلبك نظر عينك
والثاني : لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهواً للنظرة الثانية التي تقع عمداً
واستدل بأن كشف العورة معنى يجوز في حال العذر ، وهو الخوف وقع الفرق بين قليله وكثيره في ذلك الاختيار قال : ولأن الكشف الكثير في زمان قليل كالكشف القليل في الزمان الطويل لا يبطل الصلاة فكذلك الكشف القليل في الزمان [ القليل ] والدلالة على فساد هذا القول ما استدللنا به على مالك من الظواهر ، ثم من طريق المعنى : أن كشف من عورته في صلاته ما يقدر على ستره فوجب أن تبطل صلاته ، أصله إذا كشف من المغلظة أكثر من الدرهم ، ومن المخففة أكثر من الربع ، ولأن كل عضو إذا انكشف منه الربع يبطل الصلاة فوجب إذا انكشف منه دون الربع أن يبطلها كالسوأتين ثم يقال لأبي حنيفة ليس تحديدك بالربع أولى من تحديد غيرك بالثلث ، أو النصف فبطل تحديدك بمعارضة ما قابله على أن أبا حنيفة لا يأخذ بالتحديد قياساً ، وليس معه نص يوجبه فعلم بطلانه