پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص168

وقد روى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ يا علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت فإنها عورة ‘

فأما الآية فلا دلالة لهم فيها ، لأن قوله تعالى : ( يخصفان عليهما من ورق الجنة ) [ طه : 121 ] المارد به على أبدانهما ، وأما الخبر فقد رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان مكشوف الساق فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاه والساق ليس بعورة على أنه لو صح ما رواه لاحتمل أمرين :

أحدهما : أن أبا بكر ، وعمر كانا من جهة لا يريان فخذه ودخل عثمان رضي الله عنه من جهة يشاهد فخذه

والثاني : أن يكون قد كشف قميصه عن فخذه وستره بسراويله استئناساً بهما لأنهما صهراه ، فلما دخل عثمان عليه استحى فغطاه ، لأنه كان رجلاً كثير الحياة ألا تراه ( ص ) وصفه بالحياء فقال ( ص ) : ‘ إن عثمان رضي الله عنه حيي ‘ على أن المقصود بهذا الحديث إكرام عثمان وإبانة فضله

( فصل )

: وأما أحمد بن حنبل فاستدل بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت تدخل إلينا جارية فينظر إليها رسول الله ( ص ) وهي عندنا فأعرض عنها فقلت : يا رسول الله إنها فلانة فقال : ‘ أوليس قد حاضت ‘ قال : فلو لم يكن وجهها عورة فكان النظر إليها جائز لما أعرض عنها رسول الله ( ص ) والنظر إليها كنظرة إليها قبل بلوغها قال : وقد روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ‘ يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والآخرة عليك ‘

والدلالة عليه قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] قال ابن عباس الوجه والكفان

وقال تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) [ الأحزاب : 52 ] ولا يعجب حسنهن إلا بالنظر إليهن وقال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) [ النور : 30 ] ولم يقل أبصارهم فدل على أن الغض عن بعض دون بعض

وروي أن امرأة خرجت يدها لتبايع رسول الله ( ص ) فقال : ‘ هذه كف مبيع أين الحياء ‘