الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص165
ومعهم صهيب وهو يصلي في مسجد قباء فقلت : كيف فعل رسول الله فقال : رد عليهم السلام وأشار إليهم بيده ‘
وروي عن أسماء أنها قالت انكسفت الشمس فدخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي ورسول الله ( ص ) عندها فسألتها عن الخبر فقالت سبحان الله وأشارت إلى السماء فقلت : آية فأشارت برأسها نعم ، فلو كانت الإشارة والتسبيح للإفهام والتلبية تبطل الصلاة لما فعله النبي ( ص ) ولنهى عائشة رضي الله عنها عنه ولأن الإفهام بقول سبحان الله لو أبطل الصلاة لوجب أن يبطلها إذا قصد به إفهام إمامه لسهوه في صلاته ، وفي جواز ذلك دليل على جوازه بكل حال فأما تعلقهم بحديث ابن مسعود فلا حجة فيه ، لأن الرد في الصلاة مباح وليس بواجب ، وأما ما ذكروا من قوله : ( يا يحيى خذ الكتاب ) وقوله : ( يوسف أعرض عن هذا ) فهو عندنا ينقسم قسمين :
أحدهما : أن يقصد به قراءة القرآن فلا تبطل صلاته وإن تضمن الإفهام ، والتنبيه ، والتسبيح ، سواء وعلى هذا المعنى روى حكيم بن سعد أن رجلاً من الخوارج نادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح ( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) قال فأجابه علي – عليه السلام – وهو في الصلاة ( فاصبر إن وعد الله حق ، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) ثم رجع إلى قراءته
والثاني : أن يقصد به الإفهام ، والتنبيه لا القراءة فتبطل صلاته
والفرق بينه وبين التسبيح : أن هذا خطاب آدمي صريح ، والتسبيح إشارة بالمعنى والتنبيه فافترق حكمها في إبطال الصلاة
قال الماوردي : وهذا كما قال
ستر العورة واجب في الصلاة
وقال مالك : ستر العورة مستحب في الصلاة ، وليس بواجب فمن صلى مكشوف العورة وكان الوقت باقياً أعاد وإن كان فائتاً لم يعد ، وكل موضع يقول مالك أنه يعيد فيه مع بقاء الوقت يريد به استحباباً لا واجباً
واحتج بأنه لما كان واجباً لغير الصلاة لم تجب للصلاة كالصوم ، والزكاة لما وجبا لغير الصلاة لم يجبا للصلاة ولم يكونا من شرط صحتها