الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص164
أحدهما : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أنها تصفق كيف شاءت إما بباطن الكف على ظاهر الأخرى ، أو بباطن الكف على باطن الأخرى ، أو بظاهر الكف على ظاهر الأخرى ، كل ذلك سواء لتناول الاسم له
والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنها تصفق بباطن الكف على ظاهر الأخرى ، أو بظاهر الكف على باطن الأخرى ، وإما بباطن أحديهما على باطن الأخرى فلا يجوز لمضاهاته تصفيق اللعب واللهو ، فإن خالفت المرأة فسبحت ، أو خالف الرجل فصفق فصلاتهما مجزئة ، ولا سجود للسهو
وقال بعض أصحابنا : تسبيح المرأة جائز وتصفيق الرجل عامداً يبطل صلاته ، وساهياً لا يبطلها ولكن إن تطاول سجد للسهو كالعمل الكثير ، وإن لم يتطاول فلا سهو عليه ، وهذا غير صحيح ، لأن رسول الله ( ص ) لم يبطل صلاة من صفق خلف أبي بكر رضي الله عنه ولا أمرهم بالإعادة ولا سجود السهو ، وإنما أمرهم بالسنة وندبهم إلى الأفضل
وقال أبو حنيفة : متى قصد في صلاته خطاب آدمي بإشارة ، أو تسبيح بطلت صلاته إلا أن يسبح لسهو إمامه تعلقاً بما روي عن ابن مسعود أنه قال : ‘ قدمت من الحبشة فدخلت على النبي ( ص ) وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد ، فلما فرغ من صلاته قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ‘ ، فلو جاز رد السلام بتسبيح ، أو إشارة لفعله النبي ( ص ) مع حرصه على الخير وطلب الفضل ، قال : ولأنه نطق في صلاته بقرآن وقصد به إفهام آدمي [ على سبيل الجواب ] بطلت صلاته ، كقوله لرجل اسمه يحيى ‘ يا يحيى خذ الكتاب بقوة ‘ أو قال ‘ يوسف أعرض عن هذا ‘ فلأن تبطل صلاته بالتسبيح إذا قصد به الإفهام ، أو التبيه أولى ، وهذا خطأ
ودليلنا رواية سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من نابه شيء في صلاته فليسبح ‘ فكان على عمومه في كل ما نابه في صلاته من سهو إمام أو رد سلام ، أو تنبيه ، أو إفهام
وروى زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال : ‘ دخلت الأنصار على رسول الله ( ص )