الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص163
أحدها : من السنة لهن الصلاة في بيوتهن دون المساجد لقوله ( ص ) : ‘ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها ‘
والثانية : أنهن إذا صلين جماعة وقف الإمام منهن وسطهن ولم يجز له التقدم عليهن كالرجال
والثالثة : أن المراحم إذا ائتمت وحدها برجل وقفت خلفه ، ولم تقف إلى يمينه كالرجل
والرابعة : أنهن إذا صلين مع الرجل جماعة فأواخر الصفوف لهن أفضل لقوله ( ص ) : ‘ خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ‘
فهذه الهيئات التي يقع الفرق فيها بين الرجال والنساء في الصلاة ، فإن خالفن هيئاتهن وتابعن الرجال فقد أسأت ، وصلاتهن مجزئة فأما ما يبطل الصلاة أو يوجب سجود السهو فالرجال والنساء فيه سواد لا فرق بينهما في شيء منه – والله تعالى أعلم –
قال الماوردي : وهذا صحيح
قد ذكرنا أن من سنة الرجال إذا نابه نائب في صلاته أن يسبح إماماً كان ، أو مأموماً ، ومن سنة المرأة أن تصفق ولا تسبح
وقال مالك : التسبيح لها سنة
وروي عن أبي حنيفة من وجه ضعيف : أن تصفيق المرأة يبطل صلاتها والدليل عليه ما روي عن النبي ( ص ) لما مرض أمر أبا بكر رضوان الله عليه فصلى بالناس فتقدم أبو بكر رضوان الله عليه ثم وجد رسول الله ( ص ) في نفسه خفة فحرج مسنداً بين العباس بن عبد المطلب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فلما رآه المسلمون صفقوا إلى أبي بكر رضي الله عنه ليعلموه بمجيء رسول الله ( ص ) فلما قضى رسول الله ( ص ) صلاته قال : ‘ من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنما التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ‘ فبطل بهذا الحديث قول مالك حيث جعل سنة النساء التسبيح دون التصفيق ، وسقط قول أبي حنيفة حيث أبطل صلاتهن بالتصفيق
فأما صفة التصفيق ، فقد اختلف فيه أصحابنا على وجهين :