پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص162

قد ذكرنا أفعال الصلاة وصوابها من الواجبات والمسنونات والهيئات ، والمرأة كالرجل في واجبها ومسنونها ، وهيئاتها إلا في شيئين :

أحدهما : قدر ستر العورة ويأتي ذكره وتفصيله

والثاني : هيئات وهي نوعان :

أحدهما : هيئات أقوال . والثاني : هيئات أفعال . وإنما هيئات الأقوال فثلاثة :

أحدها : ترك الأذان وخفض الأصوات بالإقامة

والثانية : الإسرار بالقراءة في صلاة الجهر ، والإسرار في جماعة وفرادى

والثالث : أن يصفقن لما ينوبهن في الصلاة بدلاً من تسبيح الرجال ، وإنما خالفن الرجال في هيئات الأقوال وترك الجهر بها لقوله ( ص ) : ‘ من نابه شيء في صلاته فليسبح ‘ ، وإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولأن صوتهن عورة ، وربما افتتن سامعه ، ولذلك نهى رسول الله ( ص ) أن يصغي الرجل إلى حديث امرأة لا يملكها وإن كان من وراء جدار فإن زيغ القلب ممحقة للأعمال وقد قال الشاعر :

( لو يسمعون كما سمعت حديثها
خروا لعزة ركعاً وسجودا )

فجعل سماع الكلام كمشاهدة الأجسام في الافتتان به والميل إليه ، وأما هيئات الأفعال فضربان ، ضرب في أعمال الصلاة وضرب في محل الصلاة ، فأما التي في عمل الصلاة فثلاثة :

أحدها : كثافة جلبابهن ، والزيادة في لبس ما هو أستر لها من السراويل ، وخمار ، وقميص ، وإزار ، واعتماد لبس ما جفا من الثياب لقوله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [ الأحزاب : 59 ]

والثانية : أن يجتمعن في ركوعهن وسجودهن ولا يتجافين ، لأن ذلك أستر لهن وأبلغ في صيانتهن

والثالث : أنهن إن صلين قعوداً جلسن متربعات ، وأما التي في محل الصلاة فأربعة :