پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص161

القول بموجبه لا وجه له لأنه لو ذكر الصبح في وقت الظهر فقضى الصبح فكان ظاهر هذا الخبر يقتضي بطلان صلاته لما وجب عليه من صلاة الظهر ، وكذلك لو فاتته صلوات واشتغل بقضاء أحدها اقتضى أن تكون باطلة ، لأنه في صلاة وعليه غيرها فلما كان الإجماع يبطل القول بموجبه صرف عن ظاهر وحمل على أن المراد لا صلاة نافلة لمن عليه فريضة ، ويؤيد ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن أتى بها كاملة وإلا قال الله تعالى : انظروا هل تجدون له نوافل ، فإذا وجدوها كما بها الفرض فدل على أن [ النفل ] لا يحتسب به إذا كان عليه فرض ، وأما قياسهم على الجمع بين صلاتي عرفة فالمعنى فيه : أنه لما لم يسقط الترتيب بعرفة مع النسيان لم يسقط مع العمد فافترقا من حيث الجمع ، وأما قولهم إنه لما كان ترتيب الأفعال معتبراً وجب أن يكون ترتيب الزمان معتبراً ، فالجواب أن ترتيب الأفعال لما كان معتبراً مع الذكر والنسيان فيما قل وكثر ثبت وجوبه مع الفوائت ، ولما كان ترتيب الزمان يسقط مع النسيان ويختلف فيما قل وكثر سقط وجوبه مع الفوات ، فإن قيل : يجب أن تكون صفة القضاء كصفة الأداء كما قلتم فيمن أحرم بالعمرة من بلده ثم أفسدها وأراد قضاءها أن عليه الإحرام بها من بلده لتكون صفة قضائها على صفة أدائها فيلزمكم مثل ذلك في الصلاة ، قيل : إذا كان هذا لازماً لنا من هذا الوجه فقلبه لازم لكم من هذا الوجه لأنكم تقولون إنه في صلاة العمرة مخير بين الإحرام من بلده أو ميقاته فخالفتم صفة الأداء فيلزمكم مثل ذلك في الصلاة فيكون انفصالكم عنه انفصالاً لنا ، ودليلاً على الفرق بين ما جمعوا ثم نقول لو ألزمناكم هذا لكنا في المعنى سواء ، لأن وزان العمرة ومثالها من الصلاة عدد ركعاتها فإذا فسدت الركعة الأخيرة منها لزمه الابتداء بها من أولها ، ووزان الصلاة ومثالها من العمرة أن يحرم بثلاث عمر متواليات فيفسدها ثم يريد القضاء فهو مخير بين الابتداء بما شاء من غير ترتيب فكذا الصلاة ، فأما تعلق مالك ، وأحمد بحديث ابن عمر فراويه الترجمان ، وهو ضعيف عن سعيد بن عبد الرحمن ، وهو متروك الحديث على أنه إن صح فلا حجة لهم فيه ، لأنهم يقولون يمضي فيها استحباباً ويقضي ما عليه ويعيدها استحباباً فتساوينا في الخبر وتنازعنا دلالته فلم يكونوا في حمله على ما ذكروا بأولى منا في حمله على ما ذكرنا

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا فرق بين الرجال ، والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض ، وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون أحب ذلك لها في الركوع ، وجميع تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة ؛ لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح