پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص159

والمغرب والعشاء ، فأمر بلالا فأقام الظهر ، ثم أقام العصر ، ثم أقام للمغرب ، ثم أقام للعشاء فرتب قضاء ما فاته فاقتضى أن يكون ذلك لازماً لأمرين :

أحدهما : أنه بيان ما ورد مجملاً في الكتاب من قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة )

والثاني : لقوله ( ص ) : ‘ صلوا كما رأيتموني أصلي ‘

واحتج أيضاً بقوله ( ص ) : ‘ لا صلاة لمن عليه صلاة ‘ فاقتضى بطلان صلاته وقضاء ما فاته ، قال : ولأنهما صلاتا فرض يفعلان على وجه التكرار يجمع بينهما في وقت إحديهما فوجب أن يستحق الترتيب فيهما كالظهر ، والعصر بعرفة ، ولا يدخل على هذا التعليل إذا ضاق وقت [ التي فيها ] لأنه غير جامع بينهما قال : ولأن الترتيب يلزم في الصلاة من وجهين :

أحدهما : في الفعل

والثاني : في الزمان فلم لم يسقط ترتيب الأفعال في الفوات لم يجز تقديم ركن على ركن لم يسقط ترتيب الزمان فيهما ، ولم يجز تقديم عصر على ظهر

واحتج مالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل برواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من ذكر صلاة وهو في أخرى فليتم التي هو فيها وليصل التي ذكر ثم يعيد التي صلاها ‘

والدليل على جميعهم قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) [ الإسراء : 78 ] فكان الظاهر يقتضي جواز فعل ما يقضي ويؤدي ما فائتة ، ومؤقتة بلا اشتراط ترتيب ولا استثناء

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ‘ فأمره ( ص ) بإتمامها أمراً عاماً في كل حال إلا في الحالتين اللتين استثناهما

وروي أن رسول الله ( ص ) نام عن صلاة الصبح بالوادي حتى خرج وقتها فأمر بلالاً بالأذان ثم صلى ركعتي الفجر ، ثم أمره بالإقامة ، ثم صلى الصبح فلما قدم صلاة التطوع على صلاة الفرض بعد خروج وقتها كان تقديم الفرض على الفرض أولى بالجواز

وروى مكحول عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى الفائتة ‘

وهذا نص فيما اختلفنا فيه ، ولأنه ترتيب لا يستحق مع النسيان فوجب أن لا يستحق