پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص158

فأما القدر الواجب من ذلك فهو قوله اللهم صل على محمد ، وما سواه مستحب وليس بواجب ، وكذلك الصلاة على الآل ليست بواجبة ، فلو قال : صلى الله على محمد ففيه وجهان :

أحدهما : يجزئه

والثاني : لا يجزئه كالوجهين في قوله عليكم السلام

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه ، ‘ ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى ( قال ) حدثنا إبراهيم قال الربيع أخبرنا الشافعي قال التشهد بهما مباح فمن أخذ يتشهد ابن مسعودٍ لم يعنف إلا أن في تشهد ابن عباس زيادة ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح

وأصل هذه المسألة : اختلاف الفقهاء في ترتيب الصلوات هل يلزمه في القضاء أم لا ؟ فمذهب الشافعي أن الترتيب [ منها ] مستحب وليس بواجب في قليل الصلاة وكثيرها مع العمد والنسيان وأنه إن أحرم بفرض وقته ثم ذكر فائته مضى في صلاته وقضى ما فاته

وقال أبو حنيفة : إن ترك الترتيب ناسياً أجزأه ، وإن تركه عامداً في خمس صلوات فما دونها لم يجزه ، وإن تركه في [ أكثر من ] خمس صلوات أجزأ فكأنه يرى وجوب الترتيب في صلاة يوم وليلة مع الذكر ، وإن أحرم بفرض وقته ثم ذكر فائته بطلت صلاته التي هو فيها ولزمه قضاء ما فاته ، ثم الإحرام بصلاة وقته إلا أن يكون وقتها مضيفاً فيمضي في صلاته ، ثم يقضي ما فاته

وقال مالك : الترتيب واجب في صلاة يوم وليلة فما دون كقول أبي حنيفة ، لكنه إن ذكر صلاة وهو في أخرى لم تبطل صلاته وأتمها استحباباً ثم قضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجباً

وقال أحمد بن حنبل : الترتيب واجب في قليل الصلوات وكثيرها مع العمد والسهو ، وإن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها واجباً وقضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجباً

فأما أبو حنيفة فاحتج بقوله ( ص ) ‘ من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لا وقت لها غيره ‘ فجعل وقت الذكر وقتاً للفوائت فاقتضى أن يلزمه ترتيب قضائها كما يلزمه ترتيب أداء الصلوات المؤقتات ، وما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) حبس يوم الخندق حتى بعد المغرب بهوي من الليل حتى فاتته أربع صلوات الظهر ، والعصر ،