پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص155

أحدهما : أنه يجزئه ، ولا سجود للسهو عليه لموضع الاختلاف فيه

والوجه الثاني : لا يجزئه لتقديمه قبل محله كتقديمه التسبيح ، فعلى هذا يعيد القنوت بعد الركوع ، وفي سجوده للسهو وجهان :

أحدهما : عليه سجود السهو ، لأنه أوقع القنوت في غير محله فصار كمن قدم التشهد الأول قبل محله

والوجه الثاني : لا سجود للسهو عليه ، لأنه ذكر فلم يلزمه في تقديمه على محله سجود السهو كالتسبيح

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله : ‘ والتشهد أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ‘ يقول هذا في الجلسة الأولى وفي آخر صلاته ‘

قال الماوردي : وهو كما قال

وقد مضى في وجوب التشهد

وأما الكلام في أفضله فمختلف فيه لاختلاف رواته فروى ابن مسعود رضي الله عنه تشهداً ، وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشهداً ، وروى ابن عباس رضي الله عنه تشهداً

فأما تشهد ابن مسعود فرواه سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال : كنا إذا جلسنا مع رسول الله ( ص ) في الصلاة قلنا : السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله : ‘ لا تقولوا السلام على الله فإن الله عز وجل هو السلام ، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ‘

فأخذ بهذا التشهد أبو حنيفة والعراقيون

وأما تشهد عمر رضي الله عنه فرواه الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس