الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص155
أحدهما : أنه يجزئه ، ولا سجود للسهو عليه لموضع الاختلاف فيه
والوجه الثاني : لا يجزئه لتقديمه قبل محله كتقديمه التسبيح ، فعلى هذا يعيد القنوت بعد الركوع ، وفي سجوده للسهو وجهان :
أحدهما : عليه سجود السهو ، لأنه أوقع القنوت في غير محله فصار كمن قدم التشهد الأول قبل محله
والوجه الثاني : لا سجود للسهو عليه ، لأنه ذكر فلم يلزمه في تقديمه على محله سجود السهو كالتسبيح
قال الماوردي : وهو كما قال
وقد مضى في وجوب التشهد
وأما الكلام في أفضله فمختلف فيه لاختلاف رواته فروى ابن مسعود رضي الله عنه تشهداً ، وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشهداً ، وروى ابن عباس رضي الله عنه تشهداً
فأما تشهد ابن مسعود فرواه سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال : كنا إذا جلسنا مع رسول الله ( ص ) في الصلاة قلنا : السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله : ‘ لا تقولوا السلام على الله فإن الله عز وجل هو السلام ، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ‘
فأخذ بهذا التشهد أبو حنيفة والعراقيون
وأما تشهد عمر رضي الله عنه فرواه الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس