الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص149
يستحب أن ينصرف من الصلاة يميناً وشمالاً ، وقال قوم : لا يجوز أن ينصرف إلا عن يمينه ، وهذا خطأ ؛ لرواية أبي هريرة أن النبي ( ص ) كان ينحرف من الصلاة عن يمينه وعن شماله وروى الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءاً يرى أن حتماً عليه أن لا ينتقل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله ( ص ) أكثر ما ينصرف عن شماله فإذا ثبت جواز الأمرين فيستحب إن كان لهي إحدى الجهتين غرض أن ينصرف إلى غرضه يميناً أو شمالاً ، وإن لم يكن له غرض فيستحب أن ينصرف عن يمينه ، لأن رسول الله ( ص ) كان يحب التيامن في كل شيء
قال الماوردي : وهذا صحيح قد مضى الكلام فيه ، وذكرنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة حكماً ، ومن كل سورة يجهر بها مع السورة في صلاة الجهر ، ويسر بها في صلاة الإسرار اقتداء بالسلف واتباعاً لرسم المصحف
قال الماوردي : وهذا كما قال والأصل فيه اتباع السنة ، وإجماع الأمة من غير تنازع ، ولا تمانع أن رسول الله ( ص ) صلى الظهر والعصر أربعاً يسر في جميعها بالقراءة ، والمغرب ثلاثاً يجهر في الأوليين منهما ويسر في الآخريين ، والصبح ركعتين جهر فيهما ، لا اختلاف بينهم في شيء في ذلك فاستغنى بهذا الإجماع بها عن نقل دليل ثم قد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ صلاة النهار عجما إلا الجمعة والعيدين ‘
وروى عنه ( ص ) أنه قال : ‘ من جهر في صلاة النهار فارجموه بالبعر ‘
وقال أبو حنيفة : الجهر سنة الإمام دون المأموم ، والمنفرد ، لأن المأموم لما لم يسن له الجهر ، لأنه ليس بإمام لم يسن للمنفرد الجهر ، لأنه ليس بإمام ، وهذا غلط مع ما تقدم من عموم الخبرين أن الجهر والإسرار هيئة للذكر فوجب أن يستوي حكمه في الجماعة والانفراد