الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص148
وروى عبد الله بن الزبير أن النبي ( ص ) كان يقول في أدبار الصلوات : ‘ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ‘
ويستحب أن يجمع في دعائه بين الخبرين يبدأ بدعاء ابن الزبير ، ثم بدعاء عائشة رضي الله عنها ثم إن أحب أن يزيد على ذلك ما شاء من دين ودنيا فعل ، ويسر بدعائه ولا يجهر إلا أن يكون إماماً يريد تعليم الناس الدعاء ، فلا بأس أن يجهر به قال الله تعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) [ الإسراء : 110 ] قال الشافعي : معناه لا تجهر بصلاتك جهراً لا يسمع ، ولا تخافت بها إخفاتاً لا يسمع
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا فرغ الإمام من صلاته فإذا كان من صلى خلفه رجالاً لا امرأة فيهم وثب ساعة يسلم ليعلم الناس فراغه من الصلاة ، ولأن لا يسهو فيصلي ، وإن كان معه رجال ونساء ثبت قليلاً لينصرف النساء ، فإن انصرفن وثبت لئلا يختلط الرجال بالنساء
وقال أبو حنيفة : يثب في الحال ، ولا يلبث وهذا خطأ لرواية الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ( ص ) إذا سلم مكث قليلاً وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفر الرجال قبل النساء ، وإذا وثب الإمام فإن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا بما ذكرنا وإن كانت صلاة ينتفل بعدها ، كالظهر ، والمغرب ، والعشاء فيختار له أن يتنفل في منزله
فقد روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ( ص ) : ‘ اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً ‘ وروى بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي ( ص ) قال : ‘ صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ‘ ويستحب للمأموم أن لا يتقدم إمامه ، أو يخرج معه ، أو بعده