پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص146

والقول الثاني : قاله في الجديد ، وهو مذهب أبي حنيفة : أن من السنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه ، والثانية عن يساره ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وعلي رضي الله عنهم ولرواية سعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد ، وجابر بن سمرة رضي الله عنهم أن النبي ( ص ) كان يسلم عن يمينه وعن يساره ، وهذا أولى لكثرة رواته ، وقد روى عمار بن أبي عمار قال : كان مشيخة المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة ، ومشيخة الأنصار يسلمون تسليمتين ، والأخذ بفعل الأنصار أولى لتأخرهم فإذا ثبت هذا فالواجب منهما تسليمة واحدة لا يختلف فيها . فلو اقتصر عليها أجزأته صلاته ، وإنما الكلام في التسليمة الثانية هل هي مسنونة أو لا فأصح القولين أنها سنة ، فعلى هذا لو تركها الإمام واقتصر على تسليمة واحدة أجزأه ويأتي المأموم بالثانية ، لأنه من سنن صلاته وهو بسلام الإمام قد خرج من إمامته فكان مأموراً بها كما لو قالها الإمام

( فصل )

: وأما الفصل الثاني في صفة السلام وكيفيته ، فالأكمل المسنون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لرواية أبي الأحوص عن ابن مسعود أن النبي ( ص ) كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده ، وعن يساره حتى يرى بياض خده

وأما القدر الواجب منه فهو قوله : السلام عليكم ، فأما قوله : ‘ ورحمة الله ‘ فمسنون وليس بواجب لصحة الخروج من الصلاة بقوله : ‘ السلام عليكم ‘ وإن أسقط من السلام الألف واللام واستبدل بها التنوين فقال سلام مني عليكم ففيه وجهان :

أحدهما : لا يجزئه لنقصه عما وردت الأخبار به

والثاني : يجزئه ، لأن التنوين بدل من الألف واللام ولذلك لم يجتمعا في الكلام

وقد روي ذلك عن أنس بن مالك ، فأما إن قال عليكم السلام فقدم وأخر فقد قال الشافعي في القديم : ‘ كرهنا ذلك ولا إعادة عليه ‘ وقال : في موضع آخر : ‘ لا يجزئه ‘ فخرجه أصحابنا على قولين :

أحدهما : يجزئه ، لأنه قد استوفى لفظ السلام وإن لم يرتب

والقول الثاني : لا يجزئه ، لأنه بخلاف المشروع منه ، ويحمل قول الشافعي في القديم ‘ لا إعادة عليه ‘ على أن الصلاة لا تفسد به

( فصل )

: وأما الفصل الثالث فهو وجوب النية في السلام فالظاهر من مذهب الشافعي ،