پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص144

رسول الله ( ص ) قال : ‘ مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ‘

وروى مسعر بن كدام عن ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال : كنا مع رسول الله ( ص ) فإذا سلم قال : أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ، السلام عليكم وأشار بيده عن يمينه وعن شماله فقال النبي ( ص ) : ‘ ما لكم ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ‘ فجعل الاكتفاء بالسلام فاقتضى أن لا يجوز الاكتفاء بغيره ، ولأنه أحد طرفي الصلاة فاقتضى أن يكون من شرطه النطق كالطرف الأول ، ولأن الخروج من الصلاة ركن فوجب أن يكون معيناً كالركوع والسجود ، ولأن كمال العبادة لا يحصل بما يضادها كالجماع في الحج ، ولأن الصلاة عبادة تبطل بالحدث في وسطها فوجب أن تبطل بالحدث في آخرها كالوضوء ، ولأن ما يضاد الصلاة لا يصح أن يخرج به من الصلاة كانقضاء مدة المسح ، ولأن الصلاة عبادة فلم يصح كمالها بما لا يتعلق به التعبد كسائر العبادات

وأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين :

أحدهما : أن قوله ( ص ) : ‘ فقد قضيت صلاتك ‘ يعني : مقاربة قضائها قوله : ‘ إن شئت فقم ، وإن شئت فاقعد ‘ من كلام ابن مسعود

والثاني : أن هذا الحديث متروك الظاهر ، لأن الخروج من الصلاة باق عليه ، وإنما الخلاف فيما يخرج به منها

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فلا يصح ، ولو صح لكان محمولاً على ما بعد التسليمة الأولى ، وقبل الثانية

وأما قياسهم على التسليمة الثانية لم تجب التسليمة الثانية وليس كذلك التسليمة الأولى

وأما قياسهم على خطاب الآدميين ، لأنه ينافي الصلاة فوصف غير مسلم ، ثم المعنى في خطاب الآدميين ، لأنه لو تركه وما قام مقامه لم تفسد صلاته والسلام إذا تركه وما قام مقامه عندهم فقد بطلت صلاته

( فصل )

: فإذا ثبت أن السلام معين في الصلاة لا يصح الخروج منها إلا به فهو عندنا من الصلاة