الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص143
فلان ، سلام على فلان فجاء القرآن : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) [ الأعراف : 204 ] ، وأما قوله ( ص ) وإذا قرأ فأنصتوا فيحمل على أحد أمرين ، إما على ترك الجهر ، وإما على ترك السورة بعد الفاتحة ، وأما قوله ( ص ) بعد الفاتحة ، وإما قوله ( ص ) من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ففيه جوابان :
أحدهما : أن الكناية في قوله ‘ له ‘ راجعة إلى الإمام دون المأموم ، لأنه أقرب مذكور
والثاني : أنه يحمل على ما عدا الفاتحة ، وإذا أدركه راكعاً ، وكذا الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ يكفيك قراءة الإمام ‘
وأما حديث عمران أنه ( ص ) نهى عن القراءة خلف الإمام ، فيحمل على أحد أمرين ، إما على النهي عن الجهر ، وأما على النهي عن السورة ليصح استعمال الأخبار كلها
وأما قياسهم عليه إذا أدركه راكعاً فلا يصح ، لأن ذلك مدرك بعض ركعة وإن جعله الشرع نائباً عن ركعة لا سنة على أن المعنى فيمن أدركه راكعاً أنه لما لم يدرك محل القراءة لم تلزمه القراءة وأما ترك الجهر فلا يدل على ترك الأصل كالتكبيرات يجهر بها الإمام ، وإن لم يجهر بها المأموم ، فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب القراءة على المأموم فيختار له أن يقرأ عند فراغ الإمام منها ، لأنه مأمور بسكتة بعدها ليقرأ المأموم فيها
روى سمرة بن جندب قال : حفظت مع رسول الله ( ص ) سكتة بعد التكبير وسكتة بعد أم القرآن
قال الماوردي : أما الخروج من الصلاة فواجب لا تتم إلا به لكن اختلفوا في تعيينه فذهب الشافعي إلى أنه 74 معين بالسلام ، ولا يصح الخروج منها إلا به ، وهو قول الجمهور . وقال أبو حنيفة : الخروج من الصلاة لا يتعين بالسلام ، ويصح خروجه منها بالحدث ، والكلام استدلالاً بحديث ابن مسعود أن النبي ( ص ) حين علمه التشهد وإذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك ، فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد ؛ وبما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا رفع الرجل رأسه من السجدة الأخيرة وقعد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ‘ وهذا نص ، قالوا : ولأنه سلام للحاضر فاقتضى أن يكون غير واجب في الصلاة كالتسليمة الثانية ، قالوا : ولأنه كلام ينافي الصلاة فوجب أن لا يتعين وجوبه في الصلاة كخطاب الآدميين ، وذلك لرواية محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن