الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص142
من الصلاة تنازعا فبلغ النبي ( ص ) فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ‘
وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي ( ص ) فقال : أأقرأ فقال : ‘ ألا يكفيك قراءة الإمام ‘
وروى عمران بن الحصين : أن النبي ( ص ) نهى عن القراءة خلف الإمام ، قال : ولأنها ركعة أتى بها على سبيل الاقتداء فوجب أن لا يلزمه فيها قراءة ، أصله إذا أدركه راكعاً ، ولأنه لو لزمه القراءة لجهر بها كالإمام
والدليل على وجوب القراءة خلف الإمام رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت : قال : ‘ كنا خلف النبي ( ص ) في صلاة الفجر فقرأ رسول الله ( ص ) فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم يا رسول الله قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ‘ وروى أنس بن مالك قال : صلى رسول الله ( ص ) أحد العشاءين فقرأ بعضهم خلفه ، فلما فرغ قال : فيكم من قرأ خلفي فقال بعضهم أنا فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها ‘
وروى سلمان الفارسي قال : قلت : يا رسول الله قرأت خلفك فقال : ‘ يا فارسي لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب ‘ ، لأن من ساوى الإمام في إدراك الركن ساواه في إلزامه كالركوع ، ولأن من لزمه القيام بقدر القراءة لزمته القراءة مع الإمكان كالمنفرد ، ولأن من أدرك محل الفرض لزمه الفرض كالصلاة تلزمه بإدراك الوقت
فأما الجواب عن الآية فمن وجوه :
أحدها : أنها نزلت في الخطبة ، وهو قول عائشة رضي الله عنها وعطاء
والثاني : أن المراد بها ترك الجهر ، وهو محكي عن أبي هريرة
والثالث : قاله ابن مسعود قال : كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على