پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص140

فأما استدلالهم بقوله ( ص ) إنما هي تكبير ، وقراءة ، وتسبيح فهو أنه جعل الصلاة ما ذكره ، والدعاء ليس من الصلاة ، وأما قياسهم على كلام الآدميين فليس الدعاء من كلام الآدميين ، وإنما هو ابتهال ورغبة فكان بالذكر أشبه

( فصل )

: فإذا ثبت إباحة الدعاء فله أن يدعو بأمور دينه ، ودنياه والدعاء بأمور دينه مستحب ، وبأمور دنياه مباح ، ويختار أن يكون من دعائه ما جاءت الرواية به مما قدمنا ذكره اقتداء بالنبي ( ص ) وتبركاً بدعائه فأما القدر الذي يدعو به فلا يخلو أن يكون في جماعة ، أو منفرداً ، فإن كان في جماعة دعا قدر أقل من التشهد والصلاة على النبي ( ص ) ، لأن الدعاء تبع لهما فكان دون قدرهما سواء كان إماماً أو مأموماً ، لأن الإمام يؤمر بالتخفيف على المأمومين ، والمأموم منهي عن مخالفة الإمام فأما إن كان منفرداً فله أن يدعو بما شاء ما لم يخف سهواً

( فصل )

: فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير فأدركه في هذه الحالة مأموم فأحرم خلفه بالصلاة لزمه إذا أكمل تكبيرة الإحرام قائماً أن يجلس معه في التشهد ، فإذا جلس لزمه أن يتشهد ، لأنه بالدخول في صلاة الإمام قد لزمه اتباعه ، والتشهد مما يلزم اتباع الإمام فيه كما يلزمنا الأفعال فإذا سلم الإمام قام هذا المأموم إلى صلاته غير مكبر ، لأن الركعة الأولى ليس فيها قبل التكبير إلا تكبيرة الإحرام ، وقد أتى بها وإنما جلس اتباعاً ثم صح في أثناء قراءته فقام ليتم قراءته قام غير مكبر ، لأنها حال لم يشرع فيها التكبير ؛ وهكذا لو أدرك مع الإمام ركعة ثم تشهد الإمام وسلم فأراد هذا المأموم أن يقوم إلى الثالثة قام غير مكبر ، لأن القيام من الأولى إلى الثانية إنما سن فيه تكبيرة واحدة ، وقد أتى بها مع الإمام حين رفع من السجود إلى التشهد ، وهكذا لو أدرك معه ثلاث ركعات وسلم الإمام فقام المأموم إلى الرابعة قام غير مكبر لما ذكرنا من إتيانه بالتكبير لها مع رفعه من السجود إلى التشهد ، ولكن لو أدرك معه ركعتين وسلم الإمام قام المأموم لإتمام باقي الصلاة قام مكبراً ، لأنه فيما بين رفعه من سجود الثانية إلى قيامه إلى الثالثة تكبيرتين :

إحداهما : في رفعه من السجود إلى التشهد وقد أتى بها

والثانية : في قيامه إلى الثالثة فكان مأموراً بالإتيان بها ، فأما إدراك الإمام في التشهد الأول فقام معه مكبراً اتباعاً لإمامه في التكبير وإن تكن هذه التكبيرة من صلاة المأموم والله أعلم

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويفعلون مثل فعله إلا أنه أسر قرأ من خلفه وإذا جهر لم يقرأ من خلفه ‘ قال المزني ‘ رحمه الله قد روى أصحابنا عن الشافعي أنه قال يقرأ من خلفه وإن جهر بأم القرآن ( قال ) محمد بن عاصم وإبراهيم يقولان سمعنا الربيع يقول ( قال الشافعي ) يقرأ خلف الإمام جهر أو لم يجهر بأم القرآن قال محمد وسمعت الربيع