پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص137

قاعد وقعد غير متشهد لم جزه حتى يكون التشهد في قعوده ؛ لأنه مستحق في محله كالقراءة تستحق في القيام ، فلو قرأ غير قائم أو قام غير قارئ لم يجزه حتى تكون قراءته في قيام والله أعلم بالصواب

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ثم يصلي على النبي ( ص ) ‘

وهذا كما قال

الصلاة على النبي ( ص ) واجبة في الصلاة في التشهد الآخر ، وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود ، وأبو مسعود البدري ، ومن التابعين : محمد بن كعب القرظي ، ومن الفقهاء إسحاق بن راهويه

وقال أبو حنيفة ، ومالك وسائر الفقهاء : هي سنة وليست بواجبة استدلالاً بحديث ابن مسعود أن النبي ( ص ) حين علمه التشهد قال له : ‘ فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ، فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد ‘ قالوا : ولأنها جلسة موضوعة للتشهد فوجب أن لا تجب فيها الصلاة على النبي ( ص ) كالتشهد الأول ، قالوا : ولأنه ذكر في قعود فاقتضى أن يكون غير واجب كالدعاء ، قالوا : ولأن أصول الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذكران في ركن ، فلما زعمتم أن التشهد واجب اقتضى أن تكون الصلاة على النبي ( ص ) غير واجبة

ودليلنا قوله عز وجل : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما )

قال الشافعي : فأوجب علينا أن نصلي على النبي ( ص ) وأولى الأحوال أن يكون في الصلاة ، وقال أصحابنا : أوجب علينا الصلاة على النبي ( ص ) وقد أجمعوا أنه لا يجب في غير الصلاة فثبت أنه في الصلاة

قال الكرخي : إنما الواجب الصلاة على النبي ( ص ) في غير الصلاة وهو أن يصلي عليه في العمر مرة واحدة ، فيقال له الكلام مع أبي حنيفة ، وهو لا يوجب الصلاة عليه بحال

وروى فضالة بن عبيد : أن رسول الله ( ص ) سمع رجلاً يدعو في صلاته فلم يحمد ربه عز وجل ولم يصل على نبيه ( ص ) فقال : ‘ إذا صلى أحدكم فليف بالحمد لله والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي ( ص ) ‘ وهذا أمر