پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص136

سنته الإخفاء في كل صلاة فوجب أن يكون مسنوناً كالاستفتاح به ، ولأنه ذكر يختص بالقعود فاقتضى أن يكون غير واجب كالتشهد الأول

ودليلنا رواية حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري : إن رسول الله ( ص ) خطبنا فعلمنا وبين لنا سنننا ، وعلمنا صلاتنا إلى أن قال : ‘ وإذا كان عند العقدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات ‘ وهذا أمر

وروى علقمة قال : أخذ عبد الله بن مسعود بيدي ، وأن رسول الله ( ص ) أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ، وقال : ‘ إذا قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ‘ ، فدل أنه قبل التشهد لم يقض صلاته ، ولأنه ركن مقدر بذكر فوجب أن يكون الذكر فيه مفروضاً ، كالقراءة ، ولأنه ذكر ممتد يشترك فيه العادة ، والعبادة فوجب أن يتضمنه ذكر واجب كالقيام ، ولأن كل ما تضمنه الأذان من أذكار الله عز وجل كان شرطاً في [ صحة ] الصلاة كالتكبير ، ولأن الصلاة بعد عقدها تشتمل على نوعين من ذكر معجز ، وغير معجز ، فلما انقسم المعجز إلى مفروض ومسنون ؛ وجب أن ينقسم غير المعجز إلى مفروض ومسنون

فأما استدلالهم بحديث عبد الله بن مسعود : فالثابت عنه ما روينا من قوله ( ص ) ‘ فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ‘ ، ويحمل قوله ( ص ) فإذا قعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك إن كان صحيحاً على مقارنة التمام كقوله سبحانه : تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن ) [ البقرة : 234 ] أي : فإذا بلغن أجلهن لإجماعنا أن صلاته لم تتم إلا بالخروج منها

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فليس بصحيح ، وإنما المروي فقد تمت صلاة من معه وليس فيه ذكر صلاة الإمام ، ولو كان ما قالوه مروياً لكان محمولاً على الوقت الذي لم يكن السلام والتشهد فيه مفروضاً ، لأن فرضها متأخر

وأما قياسهم على التسبيح فالمعنى فيه أن الركن لا يتقرر به ، وكذا قياسهم على الافتتاح

وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه أنه لما لم يكن له القعود واجباً لم يكن في نفسه واجباً

( فصل )

: فإذا تقرر وجوب التشهد والقعود فذكر التشهد يأتي من بعد ، وأما القعود له فيكون فيه متوركاً كما وصفنا ، ويكون في الأول مفترشاً على ما ذكرنا ، ويضع يديه على فخذيه في هذا التشهد كما وضعهما في التشهد الأول على اختلاف القولين ، فإن تشهد غير