پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص135

الظهر في الركعتين الأوليين أم الكتاب ، وسورة ، وفي الأخريين بأم الكتاب ، وكذلك في العصر

والقول الثاني : إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الأوليين ، وهو في الصحابة قول أبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهما لرواية رفاعة بن رافع أن رسول الله ( ص ) قال للرجل حين علمه الصلاة : ‘ ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله عز وجل أن تقرأ به ، ثم اصنع ذلك في كل ركعة ‘

وروى جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص : قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال : أما أنه فأمد في الأوليين ، وأحذف في الأخريين ، وما ألوما اقتديت من صلاة رسول الله ( ص ) فقال : ذلك الظن بك

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعاً وأخرجهما جميعاً عن وركه اليمنى وأفضى بمقعده إلى الأرض وأضجع اليسرى ونصب اليمنى ووجه أصابعها إلى القبلة وبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعها إلى المسبحة وأشار بها متشهداً ‘

قال الماوردي : التشهد [ الثاني ] واجب ، والقعود له واجب وإن ترك واحداً منهما فصلاته باطلة ، وبه قال من الصحابة عمر ، وابن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين عطاء ومجاهد ، ومن الفقهاء الأوزاعي ، وأحمد

وقال مالك : التشهد ليس بواجب ، ولا القعود له واجب ، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزهري والنخعي

وقال أبو حنيفة : ليس التشهد بواجب وإنما القعود له واجب استدلالاً برواية ابن مسعود أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا صلى الإمام بعد قدر التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ‘ ، وهذا نص . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا صلى الإمام بعد قدر التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته وصلاة من معه ‘ قال : ولأنه ذكر يتكرر في الصلاة فإذا لم يجب أوله لم يجب ثانية كالتسبيح ، ولأنه ذكر من