الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص133
كالتشهد الثاني . واستدل أبو حنيفة على افتراشه فيهما برواية وائل بن حجر أن رسول الله ( ص ) جلس مفترشاً ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته الافتراض كالتشهد الأول والدلالة عليهما حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله ( ص ) قعد في الركعتين على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى ، فلما كان في الرابعة أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر ، ولأن التشهد الأول أقصر من الثاني لما يتضمنه من الدعاء والذكر أطول فافترش في الأول لقصره وتورك في الثاني لطوله ، ولأن كل فعل يتقرر في الصلاة إذا خالف بعضه بعضاً في القدر خالفه في الهيئة كالقراءة
فأما أخبارهم فمستعملة على ما ذكرنا من حمل الافتراش على الأول والتورك على الثاني
وأما قياسهم فمتروك بالنص أو معارض بالقياس
أحدهما : أنه يقبض بها إلا السبابة فإنه يشير بها كأنه عاقد على ثلاث وخمسين لرواية عبد الله به عمر أن رسول الله ( ص ) وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى
والقول الثاني : أنه يقبض ثلاث أصابع ويبسط السبابة والإبهام قاله في الإملاء لخبر روى فيه ، وهل يضع السبابة على الإبهام كأنه عاقد على تسعة وعشرين فيه وجهان أحدهما يضعها كذلك ، والثاني أن يبسطهما غير متراكبين فأما السبابة فإنه يشير بهما ينوي بها الإخلاص لله تعالى بالتوحيد واختلف أصحابنا في تحريكها على وجهين :
أحدهما : يحركهما مشيراً بهما ، روي ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ هي مذعرة للشيطان ‘
والوجه الثاني : أنه يشير بها من غير تحريك وهو أصح لرواية عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه أن النبي ( ص ) كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركهما ، وإذا ثبت ما ذكرنا من حال التشهد وسنته فهل من السنة أن يصلي فيه على النبي ( ص ) أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه مسنون فيه لقوله ( ص ) ‘ إذا تشهدتم فقولوا اللهم صل على محمد ‘ ، ولأن كل موضع كان ذكر عز وجل الله واجباً كان ذكر رسول الله ( ص ) واجباً وكل موضع كان ذكر الله عز وجل مسنوناً كان ذكر رسول الله ( ص ) مسنوناً