پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص132

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويجلس في الثانية على رجله اليسرى ، وينصب اليمنى ويبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويقبض أصابع يده اليمنى على فخذه اليمنى إلا المسبحة ويشير بها متشهداً ‘

قال المزني : ‘ ينوي بالمسبحة الإخلاص لله تعالى ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال أما التشهد الأول فهو سنة ليس بواجب ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك وحكى عن الليث بن سعد ، وأبي ثور ، وأحمد ، وإسحاق : أنه واجب استدلالاً بأن رسول الله ( ص ) فعله في صلاته ، وقال : ‘ صلوا كما رأيتموني أصلي ‘ ، ولأنه تشهد في الصلاة فاقتضى أن يكون واجباً كالتشهد الثاني

ودليلنا حديث عبد الله بن بحينة أن النبي ( ص ) صلى بالناس ركعتين وقام إلى الثالثة ونسي التشهد فلما بلغ آخر الصلاة سجد للسهو ، فلو كان واجباً ما أخر سجود السهو عنه

وروي أن النبي ( ص ) قام إلى الثالثة فسبح به فلم يرجع فلو كان واجباً لرجع ، ولأن كل فعل تصح الصلاة بتركه ناسياً نصح الصلاة بفعله عامداً ، كالمسنونات طرداً ، والمفروضات عكساً وبهذا تنفصل عن قياسهم على التشهد الثاني ، لأن تركه سهواً يمنع من صحة الصلاة فكان واجباً وترك الأول منهما لا يمنع من صحة الصلاة فكان مسنوناً

( فصل )

: فإذا ثبت أن التشهد الأول مسنون ، والثاني مفروض فقد اختلف الفقهاء في كيفية جلوسه فيهما على ثلاثة مذاهب فمذهب الشافعي : أن يجلس في التشهد الأول مفترشاً ، وفي الثاني متوركاً

وصورة الافتراش في الأولى : أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويجلس عليها مفترشاً لها وهكذا يكون في الجلسة بين السجدتين

وصورة التورك في الثاني : أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويخرجها عن وركه اليمنى ويفضي بمقعده إلى الأرض

وقال مالك : يجلس فيهما جميعاً متوركاً

وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما جميعاً مفترشاً لها ، واستدل مالك على توركه فيهما برواية ابن عمر أن رسول الله ( ص ) جلس متوركاً ، ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته التورك