الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص131
قال الماوردي : وهذا كما قال
يسجد السجدة الثانية كما يسجد السجدة الأولى يبتدئ بها بالتكبير جالساً وينهيه ساجداً ، ولا يرفع يديه ، ويفعل ما ذكرنا في صفة السجود وهيئته لاستوائهما في الوجوب فاستويا في الصفة
قال الماوردي : إذا رفع من السجدتين على ما وصفنا فقد أكمل الركعة الأولى فيستحب له بعدها أن يجلس قبل قيامه إلى الثانية جلسة الاستراحة ، وهي سنة ، وليست واجبة ، وقال أبو حنيفة : ليست هذه الجلسة مستحبة ، ولا سنة وساعده بعض أصحابنا ؛ لأن من وصف صلاة النبي ( ص ) لم يحكها ، ولعله كان فعلها في مرضه أو عند كبره
ودليلنا رواية الشافعي عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه صلى وقال والله ما أريد صلاة ، ولكن أريكم كيف رأيت رسول الله ( ص ) يصلي حتى إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة استوى قاعداً ثم قام واعتمد على الأرض ، ولأن القيام إلى الركعة بعد ركعة يقتضي أن يكون بعد جلسته كالثالثة بعد الثانية فإذا تقرر أن هذه الجلسة سنة فقد اختلف أصحابنا في كيفية جلوسه فيها على وجهين :
أحدهما : أنه يجلس على صدر قدميه غير مطمئن ، فعلى هذا يرفع من سجوده غير مكبر فإذا أراد النهوض من هذه الجلسة اعتمد بيديه على الأرض ثم قام مكبراً
والوجه الثاني : وهو يقول أبي إسحاق المروزي : أنه يجلس مفترشاً لقدمه اليسرى مطمئناً ، كجلوسه بين السجدتين ، فعلى هذا يرفع من سجوده مكبراً ، فإذا أراد النهوض من هذه الجلسة قام غير مكبر معتمداً بيديه على الأرض ، وإنما اخترنا أن يقوم معتمداً بيديه على الأرض اقتداء برسول الله ( ص ) ولأن ذلك أمكن له فسواء كان شاباً أو شيخاً قوياً أو ضعيفاً
قال الماوردي : وهذا كما قال
وحكم الركعة الثانية فيما يتضمنها من فرض وسنة وهيئة كحكم الركعة الأولى إلا في خمسة أشياء مختصة بالركعة الأولى لاختصاصها بافتتاح الصلاة فهي النية ، والإحرام ، ورفع اليدين عند الإحرام ، والتوجه ، والاستعاذة ثم هما فيما سوى هذه الخمسة سواء في كل فرض ، وسنة ، وهيئة ، لأن النبي ( ص ) حين علم الرجل الصلاة فقال : ‘ ثم اصنع كذلك في كل ركعة ‘