پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص129

‘ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ‘

وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) كان يقول في سجوده : ‘ اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، أوله وآخره ، علانيته وسره ‘

فلو جمع بين دعائه في ذلك كان حسناً ، ولو دعا بغير ذلك من الأدعية المستحبة ، أو المباحة كان جائزاً ، ولو تركه كله مع الذكر المسنون أجزأته صلاته ، ولا سجود للسهو عليه

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويجافي مرفقيه عن جنبيه حتى إن لم يكن عليه ما يستره رؤيت عفرة إبطه ويفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه ، ويوجه أصابعه نحو القبلة ‘

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على صفة السجود وهيئته وهي سبعة أشياء :

أحدها : أن يجافي مرفقيه وذراعيه ومرفقيه عن جنبيه لرواية ميمونة بنت الحارث قالت : كان النبي ( ص ) إذا سجد جافى بيديه حتى يرى من خلفه وفتح إبطيه

والثاني : أنه يقل بطنه وصدره عن فخذيه ، لما روي أن النبي ( ص ) كان يفعل ذلك حتى إن بهيمةً أرادت أن تمر تحته لمرت

والثالث : أن يكون على بطون أصابع قدميه لرواية أبي حميد لذلك

والرابع : أن يضم فخذيه ويفرق رجليه لرواية أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه ‘

والخامس : أن يضع يديه حذو منكبيه لرواية أبي حميد الساعدي لذلك

والسادس : أن يوجه أصابعه نحو القبلة ولا يفرقها بخلاف ما يفعل إذا رفعهما للتكبير فيفرقهما . والفرق بينهما : أنه إذا رفع يديه للتكبير كان مستقبلاً للقبلة بباطن كفيه فلم يكن في تفريق أصابعه عدول عن القبلة وإذا وضعهما على الأرض للسجود صار مستقبلاً للقبلة بأطراف أصابعه فإذا فرقها عدل بعضها عن القبلة

والسابع : أن يرفع ذراعيه عن الأرض ولا يبسطهما لرواية أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ إذا سجد أحدكم فليعتدل ، ولا يبسط ذراعيه بسط السبع ‘