پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص127

أراب وجهه ، وكفاه وركبتاه ، وقدماه ‘ ولأن أعضاء الطهارة هي أعضاء السجود كالجبهة

( فصل )

: فإذا ثبت أن هذه الأعضاء السبعة هي فرض لمحل السجود في أحد القولين انتقل الكلام إلى المباشرة بها في السجود فنقول أما الجبهة فالمباشرة بها واجبة ، وعليه إلصاقها بمحل السجود من أرض أبو بساط ، فإن سجد على كور عمامته ، أو على حائل دون جبهته لم يجزه ، وقال أبو حنيفة : إن كان بين جبهته وبين الأرض كحد السيف ، أو سجد على كور عمامته أجزأه ؛ استدلالاً بما يروى ‘ أن النبي ( ص ) سجد على كور عمامته ‘ ، ولأنه عضو أمر بالسجود عليه فجاز على حائل دونه كالركبة

ودليلنا رواية يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع أن النبي ( ص ) أمر رجلاً إذا سجد أن يمكن وجهه من الأرض وتطمئن مفاصله ، ولأنه فرض تعلق بالجبهة فوجب أن يلزمه المباشرة بها كالطهارة ، فأما الخبر فضعيف ولو صح لاحتمل أمرين :

أحدهما : أن يكون فعل ذلك لعلة بجبهته

والثاني : ما قاله الأوزاعي أن عمائم القوم كانت لفة أو لفتين لصغرها ، فكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض ، وأما قياسهم على الركبتين فالمعنى فيهما مفارقة العادة بكشفهما وظهور العورة بهما ، فإذا ثبت وجوب المباشرة بالجبهة فسجد على جميعها أو بعضها أجزأه ، فلو كان على جبهته عصابة فسجد عليها فلا يخلو ذلك من أحد أمرين ، إما أن يكون ذلك لعلة ، أو لغير علة ، فإن كان وضعها لغير علة فمس الأرض بموضع من جبهته أو من خرق في العصابة أجزأه ، وإن لم يماس الأرض بشيء من جبهته لم يجزه ، وكذا لو سجد على جبهته أو رأسه ، وإن وضع العصابة لعلة أجزأه ولا إعادة عليه إذا باشر بالعصابة الأرض ، وكان بعض أصحابنا يخرج قولاً آخر في وجوب من المسح على الجبائروليس بصحيح ، فلو سجد على ثوب هو لابسه لم يجزه ، ولو جعله وسجد عليه أجزأه ، ولو كان بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها وأمكنه السجود على جبينه ، أو

محاذاة الأرض بجبهته قال الشافعي : ‘ كانت محاذاة الأرض بجبهته أولى ‘

( فصل )

: وأما المباشرة بما سوى الجبهة ن الأعضاء الباقية فالركبتان لا يلزمه مباشرة الأرض بهما ، ولا يستحب له خوفاً من ظهور عورته ، وأما القدمان فلا يلزمه مباشرة الأرض بهما ، لأن النبي ( ص ) صلى في خفين لكن يستحب له المباشرة بهما ، وأما الكفان ففي وجوب المباشرة بهما قولان :