پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص123

فيه ركن كالانتقال من السجود إلى القيام ودليلنا مع ما قدمنا من حديث أبي حميد الساعدي ، والأعرابي حديث أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال للرجل ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ولان كل ركن يعقبه قيام وجب أن يتعقبه انتصاب كالإحرام ، ولأنه قيام مشروع في الصلاة فوجب أن يكون واجباً كالقيام في حال القراءة ، فأما الجواب عن الآية فهو : أن ما تضمنه من الركوع لا يمنع من إيجاب القيام الذي ليس من الركوع

وأما الجواب عن استدلالهم : بأنه لما كان ركناً واجباً يتضمن ذكراً واجباً فهو أنه ليس كل ركن يتضمنه ذكر كالركوع والسجود ، ثم على أصلهم بالجلوس المتشهد

وأما الجواب عن استدلالهم من أن الانتقال من ركن لا يجوز أن يكون بينهما ذكر وهو أنه فاسد بالانتقال من القيام إلى السجود بينهما ذكر ، وهو الركوع على أن الرفع من السجود إلى القيام ذكر أيضاً

( فصل )

: فإذا ثبت أن الرفع من الركوع ، والاعتدال قائماً ذكر واجب ، فالسنة إذا ابتدأ بالرفع أن يقول : سمع الله لمن حمده ، إماماً كان أو مأموماً ، ويرفع يديه حذو منكبيه فيكون في رفعه سنتان :

إحداهما : قوله سمع الله لمن حمده

والثاني : رفع يديه حذو منكبيه فإذا استوى قائماً قال : ‘ ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض ، وما شئت من شيء بعد ‘ إماماً كان ، أو مأموماً ، وقال أبو حنيفة : يختص الإمام بقول : سمع الله لمن حمده والمأموم بقول ‘ ربنا ولك الحمد ‘ استدلالاً برواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ‘ . قال : ولأن قوله سمع الله لمن حمده موضوع لرفع ، وقوله : ربنا لك الحمد ، موضوع لرفع أيضاً ، والانتقال من الأركان إلى الأركان إنما سن بذكر واحد لا بذكرين كالتكبيرات فعلم أن أحدهما مسنون للإمام ، والآخر مسنون للمأموم قال : ولأن قوله سمع الله لمن حمده إخبار عن إجابة الدعاء وقوله ربنا لك الحمد شكر لله عز وجل على قبول الدعاء فلم يجز أن يجمع بينهما الواحد ، لأن أحدهما جواب الآخر

ودليلنا رواية الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي ( ص ) كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد .

وروي عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان