پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص121

( فصل )

: فأما القراءة في الركوع والسجود فمكروه لرواية ابن عباس أن النبي ( ص ) كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة يراها المسلم أو ترى له ، وإني نهيت أن أقرأ راكعاً ، أو ساجداً ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء

وإن خالف وقرأ في ركوعه ، فلا يخلو أن يكون قرأ فاتحة الكتاب أو غير الفاتحة ، فإن قرأ غير الفاتحة أجزأته صلاته وإن أساء ، وفي سجود السهو وجهان ، وإن قرأ الفاتحة ففي بطلان صلاته وجهان :

أحدهما : قد بطلت صلاته ، لأنه أتى بركن منها في غير محله فصار كمن سجد في موضوع الركوع

والوجه الثاني : أن صلاته جائزة ، لأن القراءة ذكر فخفت عن حكم الأفعال في إبطال الصلاة ، لكنه يسجد من أجلها سجود السهو وجهاً واحداً

( فصل )

: فأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد استيفائه تكبيرة الإحرام قائماً يعتد بتلك الركعة وإن لم يقرأ فيها ، لرواية زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ إذا أدركتمونا ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ‘ ، ولأنه بإدراك الركوع يدرك أكثر الركعة فجاز أن يقوم مقام إدراك جميع الركعة ، وهذا قول مجمع عليه ، فلو لم يستوف تكبيرة الإحرام قائماً حتى ركع مع الإمام فأتمها راكعاً لم يكن داخلاً في فرض ، لأن من شرط الفرض استيفاء الإحرام به قائماً

واختلف أصحابنا هل يصير داخلاً في نافلة أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يكون داخلاً في نافلة ويعتد بهذه الركعة ، لأنه لما كان داخلاً في الصلاة على صفة يصح النفل عليها وخرج عن الفريضة لما فاتها صارت نفلاً ، وإن لم تكن فرضاً

والوجه الثاني : لا تكون فرضاً ، ولا نفلاً ، لأن النفل لم يقصده والفرض لم يصح منه ، ولو استوفى تكبيرة الإحرام قائماً ثم هوى للركوع وقد تحرك الإمام للرفع من الركوع فإن أدرك ما يرى من الركوع قبل أن يخرج الإمام من الحد الذي يجزئ من الركوع واعتد بهذه الركعة وهو أن يكون المأموم قد انتهى إلى حيث يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه ولم