الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص119
وروى أبي معمر عن ابن مسعود البدري قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ‘
قال الشافعي : ‘ ولا يخفض عنقه فيتنازع ، ولا يرفعه فيحدودب ، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه ويجافي مرفقيه عن جنبيه
فهذا صفة الركوع في الاختيار المسنون وأقل ما عليه أن ينتهي راكعاً إلى حيث يمكنه القبض براحتيه على ركبتيه على أن صفة كان
وقال أبو حنيفة : الطمأنينة ليست واجبة استدلالاً بظاهر قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) [ الحج : 77 ] فكان الظاهر يوجب اسم ما انطلق عليه اسم الركوع والسجود من غير زيادة طمأنينة تضم إليه
ودليلنا مع ما قدمنا من الحديثين رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال للرجل لما علمه الصلاة حين أساء فيها : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ، ثم افعل ذلك في صلواتك كلها
وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ شر الناس سرقة الذي يسرق في صلاته قالوا : وكيف يسرق في صلاته ؟ قال : لا يقيم ركوعها ولا سجودها ‘ وروي عن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلاً لا يعدل ظهره في الركوع ، ولا يطمئن فيه فقال : مذ كم هذه صلاتك قال مذ أربعين سنة قال : إنك ما صليت أربعين سنة ولو مت على هذا لمت على غير الفطرة