پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص117

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ركع فمن السنة : أن يضع راحته على ركبتيه ويفرق بين أصابع كفيه ، وقال ابن مسعود : يطبق يديه ويتركهما بين ركبتيه ، وروى علقمة عن ابن مسعود قال : علمنا رسول الله ( ص ) الصلاة وكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه ، وهذا الذي قاله ابن مسعود كان سنة في أول الإسلام ثم نسخ

روي عن سعد أنه لما سمع حديث ابن مسعود قال صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني : الإمساك على الركبتين

وروي عن مصعب بن سعد قال : ‘ صليت إلى جنب أبي فطبقت فنهاني قال : ‘ كنا نفعله فنهينا ‘

وروى مجاهد عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم أخرج أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه

( فصل )

: فإذا ثبت أن السنة أن يضع راحتيه على ركبتيه ويفرق بين أصابع كفيه ، وإن كان عليل اليدين ، ولا يمكنه وضعهما على ركبتيه ابتداءاً بهما وانتهى في ركوعه إلى حيث يمكنه القبض على ركبتيه لو قدر ، لأن هذا حد الركوع الذي لا يجزئ أقل منه ، فلو كان أقطع اليدين لم يبلغ بزنديه إلى ركبتيه ، ويبلغ بهما في الرفع إلى منكبيه

والفرق بينهما : أن في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئة ، وليس كذلك في الرفع

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويمد ظهره ، وعنقه ، ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ويكون مستوياً ويجافي مرفقيه عن جبينه ‘

قال الماوردي : وهو صحيح

اعلم أن صفة الصلاة وهيئات أركانها مأخوذة من خبرين هما العمدة في الصلاة

أحدهما : حديث ابن حميد الساعدي

والثاني : تعليم رسول الله ( ص ) الصلاة الأعرابي

فأما حديث أبو حميد فلم يروه الشافعي ، ولكن رواه أبو داود من طرق شتى عن محمد بن عمرو بن عطاء العامري قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله ( ص ) فقال