الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص117
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ركع فمن السنة : أن يضع راحته على ركبتيه ويفرق بين أصابع كفيه ، وقال ابن مسعود : يطبق يديه ويتركهما بين ركبتيه ، وروى علقمة عن ابن مسعود قال : علمنا رسول الله ( ص ) الصلاة وكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه ، وهذا الذي قاله ابن مسعود كان سنة في أول الإسلام ثم نسخ
روي عن سعد أنه لما سمع حديث ابن مسعود قال صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني : الإمساك على الركبتين
وروي عن مصعب بن سعد قال : ‘ صليت إلى جنب أبي فطبقت فنهاني قال : ‘ كنا نفعله فنهينا ‘
وروى مجاهد عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم أخرج أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه
والفرق بينهما : أن في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئة ، وليس كذلك في الرفع
قال الماوردي : وهو صحيح
اعلم أن صفة الصلاة وهيئات أركانها مأخوذة من خبرين هما العمدة في الصلاة
أحدهما : حديث ابن حميد الساعدي
والثاني : تعليم رسول الله ( ص ) الصلاة الأعرابي
فأما حديث أبو حميد فلم يروه الشافعي ، ولكن رواه أبو داود من طرق شتى عن محمد بن عمرو بن عطاء العامري قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله ( ص ) فقال