پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص115

وأما استدلالهم بحديث ابن مسعود فكان مقصوده التنبيه على المعنى ليفهم اللفظ على صيغته ؛ لأننا أجمعنا أن إبداله باللفظ العربي لا يجوز

وأما استدلالهم بجواز الذكر بالفارسية فقد تقدم الفرق بينهما ، إذ ليس في سائر الأذكار إعجاز يزول بنقله إلى غير العربية

وأما استدلالهم أن معنى القرآن أقرب إليه وأولى من التسبيح ، والتكبير ففيه جوابان :

أحدهما : أن يقلب عليهم فيقال لهم التسبيح بالكلام العربي أقرب إلى القرآن من الكلام العجمي

والثاني : يقال نحن لم نجعل التسبيح بدلاً من القرآن ، وإنما أسقطنا به فرض القراءة في الصلاة للعجز عنها

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا فرغ منها وأراد أن يركع ابتدأ بالتكبير قائماً فكان فيه وهو يهوي راكعاً ‘

قال الماوردي : أما الركوع فهو الخضوع لله تعالى بالطاعة ، ومنه قول الشاعر :

( بكسر لهم واستغاث بها
من الهزال أبوها بعدما ركعا )

يعني : بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة ، والركوع في الصلاة ركن من أركانها المفروضة قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) [ الحج : 77 ] وقال تعالى : ( وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ) [ الحج : 26 ] وركع رسول الله ( ص ) في صلاته وقال : ‘ وصلوا كما رأيتموني أصلي ‘

فإذا ثبت وجوبه فمن السنة أن يكبر له وهو قول الكافة ، وحكي عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير أنهما قالا : لا يكبر في ركوعه ، ولا في شيء من صلاته سوى تكبيرة الإحرام

ودليلنا رواية الشافعي عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن علي بن الحسين قال : ‘ كان رسول الله ( ص ) يكبر كلما خفض ورفع فما زالت صلاته حتى لقي الله سبحانه ‘

وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة : كان يصلي لهم فكبر كلما خفض ورفع ، فإذا انصرف قال : ‘ والله إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ( ص )

فإذا ثبت أنه يكبر لركوعه ، فالسنة أن يبتدئ بالتكبير قائماً ، ويهوي في ركوعه مكبراً حتى يكون آخر تكبيرة مع أول ركوعه لتصل الأذكار بالأذكار