پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص113

جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال : أمرني رسول الله ( ص ) أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد

ودليلنا حيث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي ( ص ) أنه قال أم القرآن عوضاً عن غيرها ، وليس غيرها منها عوض

ولأن ما لم يتعين من القراءة لم يجب في الصلاة كسائر السور

وإذا ثبت أن قراءة السورة سنة ابتدأنا ‘ بسم الله الرحمن الرحيم ‘ لأننا قد بينا أنها آية من كل سورة فيقرأ بالسورة في الركعتين الأوليتين ، وهل من السنة أن يقرأ بهما في الآخرتين ؟ على قولين نذكرهما من بعد

( فصل )

: فإذا ثبت ما وصفنا من وجوب الفاتحة واستحباب الصورة فلا يجوز أن يقرأ يوسف ومحمد ، لمن لا يحسن العربية دون من يحسنها

واستدلوا بقوله تعالى : ( إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) [ الأعلى : 192 ] وبقوله : ( وإنه لفي زبر الأولين ) [ الشعراء : 196 ] فأخبر أنه كان في صحفهم وزبرهم ، ومعلوم أنها لم تكن بالعربية وإنما كانت بلغتهم فبعضها عبراني ، وبعضها سرياني وقال تعالى : ( وأوحي إلي هذا القرآن لا نذركم به ومن بلغ أئنكم ) [ الأنعام 19 ] فأخبر أنه إنذار للكافة من العرب ، والعجم ، ولا يمكن إنذار العجم بلسانهم ، ولا يكون نذير إليهم إلا بلغتهم فدل على جواز قراءته بغير العربية ليصير نذيراً للكافة وروي أن عبد الله بن مسعود كان يعلم صبياً : ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) [ الدخان : 43 ] فكان الصبي يقول : طعام اليتيم فقال له : قل طعام الفاجر ، لأن معناهما واحد ، فدل على أن المقصود هو المعنى قالوا : ولأن الذكر المستحق في الصلاة قرآن ، وغير قرآن ، فلما جاز أن يأتي بالأذكار التي ليست بقرآن بغير العربية جاز أن يأتي بالقرآن بغير العربية ، ولأن العجز عن القرآن يوجب الانتقال إلى مثله [ فكان معنى القرآن أقرب إليه من التسبيح والهليل ] فكان أولى أن لا يكون بدلاً منه

ودليلنا قوله تعالى : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) [ الإسراء : 88 ] وهذا القارئ بغير العربية لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال ، إما أن يكون هو القرآن بعينه ، وهذا محال ، أو يكون مثل القرآن ، وهذا رد على الله تعالى