پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص112

فأما استدلالهم برواية وائل بن حجر فقد روينا عنه ما عارضنا ، وأما استشهادهم بأن التأمين على الدعاء يكون من غير الداعي فهذا مستمر في غير الصلاة ، وأما الدعاء في الصلاة فمخالف له

( فصل )

: فإذا ثبت أنه سنة للإمام والمأموم فلا فرق فيه بين الفرض والنفل ، لكن لا تخلو الصلاة من أحد أمرين إما أن تكون صلاة إسرار ، أو جهر ، فإن كانت صلاة إسرار خافت بها الإمام ولم يجهر مخافة أن يدلهم عليها حتى يتبعوه في الإسرار بها ، وإن كانت صلاة جهر جهر بها الإمام ، فأما المأموم فقد قال الشافعي في القديم : يجهر به كالإمام ، وفي القول الجديد يسره ولا يجهر به بخلاف الإمام

واختلف أصحابنا : فكان أبو إسحاق المروزي ، وأبو علي بن أبي هريرة ، يخرجون جهر الإمام به على قولين ، وكان غيره من أصحابنا يمنعون من تخريج القولين ويحملونه على اختلاف حالين يقول في القديم : أنه يجهر به إذا كان المسجد كبيراً والجمع كثيراً فيجهر به المأموم ليسمعه من لا يسمع الإمام فنقول قال في الجديد : إنه يسره ولا يجهر به إذا كان المسجد صغيراً والجمع يسيراً يسمع جميعهم الإمام فيسرون ولا يجهرون

( فصل )

: فلو تركه المصلي ناسياً ثم ذكره ، فإن ذكره قبل قراءة السورة قاله وإن ذكره بعد أخذه في الركوع تركه ، ولو ذكره بعد أخذه في القراءة وقبل اشتغاله بالركوع ففي عوده إليه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نسي تكبيرات العيد حتى أخذ في القراءة ولو تركه على الأحوال كلها أجزأته صلاته ولا سهو عليه

( فصل )

: فأما قول آمين ففيه لغات :

إحداها : آمين بالكسر والتخفيف

والثانية : آمين بالمد والتخفيف قال الشاعر :

( يا رب لا تسلبني حبها أبداً
ويرحم الله عبداً قال آمينا )

فأما تشديد الميم فيه فينصرف معناه عن الدعاء إلى القصد قال الله تعالى : ( ولا آمين البيت الحرام ) يعني : قاصدين البيت الحرام . . والله تعالى أعلم

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ثم يقرأ بعد أم القرآن بسورة ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال قراءة السورة بعد الفاتحة سنة ، وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن أبي العاص أن قراءة شيء بعد الفاتحة واجب ، لما روى