الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص112
فأما استدلالهم برواية وائل بن حجر فقد روينا عنه ما عارضنا ، وأما استشهادهم بأن التأمين على الدعاء يكون من غير الداعي فهذا مستمر في غير الصلاة ، وأما الدعاء في الصلاة فمخالف له
واختلف أصحابنا : فكان أبو إسحاق المروزي ، وأبو علي بن أبي هريرة ، يخرجون جهر الإمام به على قولين ، وكان غيره من أصحابنا يمنعون من تخريج القولين ويحملونه على اختلاف حالين يقول في القديم : أنه يجهر به إذا كان المسجد كبيراً والجمع كثيراً فيجهر به المأموم ليسمعه من لا يسمع الإمام فنقول قال في الجديد : إنه يسره ولا يجهر به إذا كان المسجد صغيراً والجمع يسيراً يسمع جميعهم الإمام فيسرون ولا يجهرون
إحداها : آمين بالكسر والتخفيف
والثانية : آمين بالمد والتخفيف قال الشاعر :
فأما تشديد الميم فيه فينصرف معناه عن الدعاء إلى القصد قال الله تعالى : ( ولا آمين البيت الحرام ) يعني : قاصدين البيت الحرام . . والله تعالى أعلم
قال الماوردي : وهذا كما قال قراءة السورة بعد الفاتحة سنة ، وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن أبي العاص أن قراءة شيء بعد الفاتحة واجب ، لما روى