الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص111
قال الماوردي : وهذا كما قال وإذا فرغ الإمام عن قراءة الفاتحة فقال : ولا الضالين ، فمن السنة أن يقول بعده : آمين ليشترك فيه الإمام والمأموم جهراً في صلاة الجهر على ما نذكره
وقال أبو حنيفة : يسر به الإمام والمأموم في صلاة الجهر والإسراء
وقال مالك : يقوله المأموم وحده دون الإمام استدلالاً برواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي ( ص ) قال : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين قال : ولأن من سنة الدعاء أن يؤمن عليه غير من يدعو به
ودليلنا : رواية الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه
وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن بلال أنه قال : قال النبي ( ص ) : ‘ لا تسبقني بآمين ‘
روى قيس بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي ( ص ) كان يجهر بآمين
وروي أن النبي ( ص ) كان إذا صلى قال آمين حتى يسمع لصوته طنين
وقد روي عن ابن عباس أنه قال : ‘ ما حسدتكم النصارى على شيء كما حسدتكم على قول آمين ‘
ومعناه اللهم استجب