پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص110

وقال مالك : عليه أن يقرأ في أكثر الصلاة فإن كان ظهراً قرأ في ثلاث ركعات وإن كانت مغرباً قرأ في ركعتين ، وإن كانت صبحاً قرأ في جميعها ، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي ( ص ) كان يقرأ في بعض الصلاة ويمسك في بعضها فقيل له : فلعله كان يقرأ في نفسه فقال : أيتهم رسول الله ( ص )

قال أبو حنيفة : ولأن الجهر لما كان مختصاً بركعتين اقتضى أن تكون القراءة مختصة بركعتين قالوا : ولأن أذكار الصلاة الواجبة لا تكون في كل ركعة كالإحرام والسلام ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة يقول في كل ركعة قراءة فما أسمعنا رسول الله ( ص ) أسمعناكم ، وما أخفى منا أخفينا منكم ، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج عندنا فقال رجل أرأيت إن قرأت بها وحدها يجزي عني فقال : إن انتهيت إليها أجزأتك ، وإن زدت عليها فهو حسن ‘

وروى رفاعة بن مالك أن رسول الله ( ص ) لما وصف للرجل الركعة الأولى ، وأمره بقراءة فاتحة الكتاب فيها قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة

وروى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي ( ص ) كان يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة وكذلك في العصر ، ولأن كل ذكر شرع في الركعات فإنه يثبت فيهما على سواء كالتسبيح ، وأما ما تكرر من أركان الصلاة في كل ركعة يكون إيجابه في كل ركعة كالركوع والسجود ، ولأن ما لزم في الثانية لزم في الثالثة والرابعة كالقيام ، ولأن ما استحق له من محل القراءة استحقت فيه القراءة كالأوليين ، ولأن تكرار القراءة مستحق بتكرار الركعات كالصبح

فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين :

أحدهما : أن التهمة لا تتوجه إليه إذا قرأ فيه ؛ لأنه في صلوات الإسرار يقرأ في نفسه ، ولا يكون متهما .

والثاني : أنه نفي قد عارضه إثبات فكان أولى منه .

وأما احتجاجهم بالجهر بالأوليين فكذلك القراءة فخطأ ، لأن صلوات الإسرار فيها القراءة وإن لم يكن فيها جهر فكذلك الأولتان

وأما قياسهم على الإحرام والسلام ، فالمعنى فيه : أنه لما لم يتكرر نطقاً لم يكن تكراره مستحقاً والقراءة لما تكررت نطقاً كان تكرارها مستحقاً

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإذا قال ‘ ولا الضالين ‘ قال آمين فيرفع بها صوته ليقتدي به من خلفه لقول النبي ( ص ) ‘ إذا أمن الإمام فأمنوا ‘ وبالدلالة عن رسول الله ( ص ) أنه جهر بها وأمر الإمام بالجهر بها ‘ قال الشافعي ‘ رحمه الله : وليسمع من خلفه أنفسهم ‘