الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص109
ودليلنا رواية علي ، وابن عباس ، وأنس ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله ( ص ) كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
وروى أنس بن مالك أن معاوية لما قدم المدينة صلى صلاة جهر فقر أ بسم الله الرحمن الرحيم لفاتحة الكتاب ، ولم يجهر بها للسورة فناداه المهاجرون والأنصار من كل مكان أسرقت الصلاة يا معاوية ، أين بسم الله الرحمن الرحيم
فدل هذا الإنكار منهم على الإجماع في الجهر بها وإن ما ثبت أنه من الفاتحة كان الجهر بها كسائر آي الفاتحة
فأما حديث ابن مسعود فيحمل على صلاة الإسرار وأما استدلالهم أن الجهر بها لو كان سنة لكان نفلة مستفيضاً فيقال : ولو كان الإسرار بها سنة لكان ذلك مستفيضاً كالركعتين الأخرتين
أحدهما : يكون قطعاً وهو أصح ، لأنه قد اقترن بنية القطع الفعل
والوجه الثاني : لا يكون قطعاً ، لأن النية لا تأثير لها ، والسكون القليل بمجرده لا يكون قطعاً لها فأما قول الشافعي ويقرأ ترتيلاً فلقوله تعالى : ( ورتل القرآن ترتيلاً ) [ الزمل : 4 ] قال الشافعي : وأقل الترتيل ترك العجلة مع الإبانة
وقال داود : الواجب عليه أن يقرأ في ركعة واحدة ، ولا يجب عليه في غيرها
وقال أبو حنيفة : عليه أن يقرأ في ركعتين لا غير