پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص103

وقال ابن سيرين : يتعوذ في كل ركعة وهذا خطأ ، لأن ما قبل القراءة من الدعاء محله في الركعة الأولى كالاستفتاح ، ويسر به ولا يجهر في صلاة الجهر والإسرار معاً فإن جهر به لم يضره ، ويقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فهو أولى من قوله : أعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي ، وأولى من قوله : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ؛ لأن ذلك موافق لقوله : ( فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) ، وقوله : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولى من قوله أعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي لرواية أبي سعيد الخدري له ، فصار أولاه لإبانة كتاب الله ثم بعده ما وردت به سنة رسول الله ( ص )

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ثم يقرأ مرتلاً بأم القرآن ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح أما القراءة في الصلاة فواجبة لا تصح الصلاة إلا بها

وقال الحسن بن صالح بن حي ، والأصم : القراءة سنة كسائر الأذكار ، ولما روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب بالناس فلم يقرأ فيها فقيل له : نسيت القراءة قال : كيف كان الركوع والسجود : قالوا : حسناً قال : فلا بأس إذاً ، وهذا خطأ خالف به الإجماع لرواية أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) اخرج فناد في المدينة أن لا صلاة إلا بقرآن ، ولو بفاتحة الكتاب ، فما زاد

وروى ابن مسعود أن النبي ( ص ) سئل أتقرأ في الصلاة ؟ فقال : أو تكون صلاة بلا قراءة ، ولعل أمر رسول الله ( ص ) أبا هريرة بالنداء لأجل هذا السؤال فأما حديث عمر رضي الله عنه فيجوز أن يكون تركها ناسياً ، أو أسرها

( فصل )

: فإذا ثبت وجوب القراءة فهي معينة بفاتحة الكتاب لا يجزي غيرها

وقال أبو حنيفة : المستحق من القرآن غير معين والواجب أن يقرأ آية من أي القرآن إن شاء استدلالاً بقوله تعالى : ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) [ المزمل : 20 ] ، وتعيين القراءة بالفاتحة يزيل الظاهر عن حكمه ، وبحديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة المقدم ذكره ، وبرواية أبي سعيد الخدري أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ‘ أو غيرها ‘ قال : ولأنه ذكر من شرط الصلاة فوجب أن يجزي فيه ما ينطلق الاسم عليه كالتكبير قال : ولأنه ذكر فيه إعجاز فوجب أن يتم به الصلاة كالفاتحة ، قال : ولأن الخطبة تجري عندكم مجرى الصلاة ، فلما لم تتعين القرآة فيها لم تتعين في الصلاة