الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص100
وروى أبو عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي ( ص ) فوضع يده اليمنى على اليسرى
وروى أن النبي ( ص ) مر برجل يصلي وقد أسدل يديه فقال لو خشع قلبك لخشعت يدك وأمره بوضع اليمنى على اليسرى
وقال أبو حنيفة : تحت سرته ، لأن أبا هريرة كان يضعها تحت سرته
دليلنا رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ( ص ) كان يجعلها تحت صدره ، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تأويل قوله سبحانه : ( فصل لربك وانحر ) [ الكوثر : 2 ] أن يضع اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة ، ولأن ما تحت السرة عورة ، وتحت الصدر القلب وهو محل الخشوع ، وكان وضع اليدين عليه أبلغ في الخشوع من وضعها على العورة
قال الماوردي : وهذا صحيح ، أما لفظ التوجه فمسنون بإجماع إنما الاختلاف في فصلين :
أحدهما : في صفته
والثاني : في محله فأما صفة التوجه فهو ما ذكره الشافعي
وقال أبو حنيفة : بما رواه أبو الجوازء عن عائشة رضي الله عنها قالت : ‘ كان رسول الله ( ص ) إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ‘ تعلقاً بهذه الرواية واستدلالاً بقوله سبحانه ( وسبح بحمد ربك حين تقوم )