الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص99
وروى ابن عمر وأبو هريرة وأبو حميد الساعدي والبراء بن عازب أن رسول الله ( ص ) رفع يديه حذو منكبيه
فأما الجواب عن حديث وائل بن حجر فمن وجهين :
أحدهما : ترجيح
والثاني : استعمال
فأما الترجيح فمن وجهين :
أحدهما : أن حديثنا أكثر رواة وأشهر عملاً فكان أولى
والثاني : أن حديث وائل مختلف فيه ، لأنه روى إلى الأذنين ، وروى إلى الصدر فكان بعضه يعارض بعضاً ، وحديثنا مؤتلف فكان أولى
وأما الاستعمال فهو : أن يستعمل من روى إلى الصدر على ابتداء الرفع ، ومن روى إلى الأذنين عن أطراف الأصابع في انتهاء الرفع ، ومن روى إلى المنكبين أخبر عن حال الكفين في مقصود الرفع فتصير مستعملين للروايات على وجه صحيح ، وكان أبو العباس بن سريج يقول : كل هذا من اختلاف المباح وليس بعضه أولى من بعض
قال الماوردي : وإنما استحب له ذلك لرواية علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي ( ص ) قال : ‘ ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة ‘