پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص96

( فصل )

: قال فإذا ثبت أن الإحرام من الصلاة فإن كانت الصلاة فرادى أسر المصلي بالتكبير ، وإن كانت جماعة جهر الإمام بالتكبير وأسر به المأموم إلا أن يكون الجمع كثيراً ، ولا بأس أن يجهر به عدد منهم ليسمع جميعهم – والله تعالى أعلم –

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ فإن لم يحسن العربية كبر بلسانه وكذلك الذكر ، وعليه أن يتعلم ‘

قال الماوردي : أما إن كان يحسن التكبير بالعربية فلا يجوز له أن يكبر بغير العربية وهو قول الجماعة إلا أبا حنيفة فإنه انفرد بجواز التكبير بغير العربية لمن يحسن التكبير بالعربية ، استدلالاً بأنه لما صح ذكر الشهادتين بغير العربية ، وصار به مسلماً وإن كان يحسن العربية كان في التكبير مثله وهذا خطأ لقوله ( ص ) : ‘ صلوا كما رأيتموني أصلي ‘ ، وكانت صلاته بالتكبير العربي ، ولأن الصلاة تشتمل على أذكار ، وأفعال فلما لم يجز العدول عن الأفعال إلى أبدالها مع القدرة لم يجز العدول عن الأذكار إلى أبدالها مع القدرة ، فأما لفظ الشهادتين فقد كان أبو سعيد الاصطخري يقول : لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية فعلى قوله يسقط الاستدلال ، وأما جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي يجوز بالفارسية ممن يحسن العربية

والفرق بينه وبين أذكار الصلاة : أن أذكار الصلاة مشروعة على وصف لم يعقل معناه فلزم الإتيان به على الصفة المشروعة ، والمقصود بالشهادتين الإخبار عن التصديق بالقلب ، وهذا المعنى يستوي فيه لفظ الفارسية والعربية

( فصل )

: فأما إن كان لا يحسن العربية فكبر بلسانه فيجزئه ، لأن العجز عن أذكار الصلاة يوجب الانتقال إلى أبدالها ، فلو كان لا يحسن العربية ، ويحسن الفارسية والسريانية فقد اختلف أصحابنا بأيها يكبر على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه يكبر بالفارسية ؛ لأنها أقرب اللغات إلى العربية

والوجه الثاني : أن يكبر بالسريانية لأن الله تعالى قد أنزل بها كتابه وما أنزل بالفارسية كتاباً

والوجه الثالث : أنه يكبر بأيها شاء وإن كان يحسن الفارسية والتركية فأحد الوجهين يكبر بالفارسية [ والثاني بالخيار ، لو كان يحسن السريانية والنبطية فأحد الوجهين يكبر بالسريانية ]

والثاني : أنه بالخيار ، ولو كان يحسن التركية ، والهندية فهما سواء ، وهو بالخيار فيهما