الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص96
قال الماوردي : أما إن كان يحسن التكبير بالعربية فلا يجوز له أن يكبر بغير العربية وهو قول الجماعة إلا أبا حنيفة فإنه انفرد بجواز التكبير بغير العربية لمن يحسن التكبير بالعربية ، استدلالاً بأنه لما صح ذكر الشهادتين بغير العربية ، وصار به مسلماً وإن كان يحسن العربية كان في التكبير مثله وهذا خطأ لقوله ( ص ) : ‘ صلوا كما رأيتموني أصلي ‘ ، وكانت صلاته بالتكبير العربي ، ولأن الصلاة تشتمل على أذكار ، وأفعال فلما لم يجز العدول عن الأفعال إلى أبدالها مع القدرة لم يجز العدول عن الأذكار إلى أبدالها مع القدرة ، فأما لفظ الشهادتين فقد كان أبو سعيد الاصطخري يقول : لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية فعلى قوله يسقط الاستدلال ، وأما جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي يجوز بالفارسية ممن يحسن العربية
والفرق بينه وبين أذكار الصلاة : أن أذكار الصلاة مشروعة على وصف لم يعقل معناه فلزم الإتيان به على الصفة المشروعة ، والمقصود بالشهادتين الإخبار عن التصديق بالقلب ، وهذا المعنى يستوي فيه لفظ الفارسية والعربية
أحدها : أنه يكبر بالفارسية ؛ لأنها أقرب اللغات إلى العربية
والوجه الثاني : أن يكبر بالسريانية لأن الله تعالى قد أنزل بها كتابه وما أنزل بالفارسية كتاباً
والوجه الثالث : أنه يكبر بأيها شاء وإن كان يحسن الفارسية والتركية فأحد الوجهين يكبر بالفارسية [ والثاني بالخيار ، لو كان يحسن السريانية والنبطية فأحد الوجهين يكبر بالسريانية ]
والثاني : أنه بالخيار ، ولو كان يحسن التركية ، والهندية فهما سواء ، وهو بالخيار فيهما