الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص91
قال الماوردي : وإنما قال الشافعي نوى صلاته وإن كان معلوماً أنه لا ينوي صلاة غيره رداً على مالك ، وأبي حنيفة ، حين منعا من اختلاف نية الإمام والمأموم
وأما النية : فمن شرائط الصلاة
والدلالة على وجوبها قوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) [ البينة : 5 ] والإخلاص في كلامهم : النية
وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : ‘ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ‘
فإذا تقرر وجوبها فالكلام فيها يقع في ثلاثة فصول :
أحدها : محل النية
والثاني : كيفية النية
والثالث : وقت النية
وأما الفصل الأول : وهو محل النية وهو القلب ، ولذلك سميت به ، لأنها تفعل بأنأى عضو في الجسد ، وهو القلب وإذا كان ذلك كذلك فله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن ينوي بقلبه ، وبلفظ بلسانه فهذا يجزئه ، وهو أكمل أحواله
والحال الثانية : أن يلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه فهذا لا يجزئه ، لأن محل النية الإعتقاد بالقلب ؛ كما أن محل القراءة الذكر باللسان فلما كان لو عدل بالقراءة عن ذكر اللسان إلى الإعتقاد بالقلب لم يجزه وجب إذا عدل بالنية عن اعتقاد القلب إلى ذكر اللسان لا يجزئه لعدوله بكل واحد منهما عن جارحته
والحال الثالثة : أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه فمذهب الشافعي يجزئه وقال أبو عبد الله الزبيري – من أصحابنا – لا يجزئه حتى يتلفظ بلسانه تعلقاً بأن الشافعي قال في كتاب ‘ المناسك ‘ ولا يلزمه إذا أحرم بقلبه أن يذكره بلسانه وليس كالصلاة التي لا تصح إلا