الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص90
والحال الثالثة : أن يكون في تضاعيف صلاته فعلى قول أبي العباس هو مخير في تركها وفي إتمامها ، وهو أولى ثم عليه قضاؤها واجباً وإن كان قد أتمها ، وعلى قول أبي إسحاق وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه واجب عليه إتمامها ، ولا يجوز له تركها ، ويستحب له إعادتها ، وعلى قول أبي سعيد الاصطخري إن كان وقتها بعد إتمامها باقياً وجب عليه إعادتها وإن خرج منها قبل إتمامها لزمه استئنافها في الوقت وبعده
والحال الرابعة : أن يبلغ في تضاعيفها ويفسدها قبل إتمامها فعليه قضاؤها في قول جميعهم ، فأما إذا بلغ في صوم يوم من شهر رمضان فله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون مفطراً فعليه القضاء في قول جميعهم
والثاني : أن يكون فيه صائماً ويتممه فعلى قول المزني ، وأبي سعيد ، وأبي إسحاق يجزئه ولا يعيد ، وعلى قول أبي العباس عليه الإعادة
والحال الثالثة : أن يكون فيه صائماً ويفسد صومه فعليه القضاء باتفاقهم – والله عز وجل أعلم بالصواب –